نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين ، أو قيمته اتجه سقوط الزائد ، لدخوله (١) على عدمه وهذا هو الأقوى. والمراد بأجرة المثل هنا (٢) ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له (٣) عادة ، فإن لم تستقر العادة على شيء رجع إلى الصلح (٤).
وربما قيل (٥) : بأنه أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه ، نظرا إلى أن ذلك أجرة مثل الحر لو غصب تلك المدة. والأجود الأول (٦).
______________________________________________________
(١) أي دخول السابق على عدم الزائد ، إذ أقدم على أن يسلم له العوض لا الزائد عليه.
(٢) في عقد المسابقة والرماية ما يبذل بحسب العادة للسابق والناضل فيما سبق به أو ناضل بملاحظة مجموع عمله ، لا بخصوص ما زاد به على الآخر فقط.
(٣) متعلق بقوله : (ما يبذل) والمعنى : ما يبذل الذي يستحق العمل للعامل في قبال عمله.
(٤) لعدم العادة مع خيّرية الصلح.
(٥) لم يعرف قائله.
(٦) وهو أجرة مثل العمل ، لأن الحر لا يضمن لا عينا ولا قيمة.