بدونه (١) كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن (٢) كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب (٣). وقيل : يتم بدونه للأصل (٤) ، وضعف سند الحديث ، ومفهوم الوصف في الآية. واشتراطه (٥) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه للإرشاد ، ويؤيده كون استدامته ليست بشرط ، بل قبض المرتهن (٦) ، لجواز توكيله الراهن فيه (٧). وهذا أقوى ، وعلى اشتراطه (فلو جنّ) الراهن ، (أو مات ، أو أغمي عليه ، أو رجع فيه قبل اقباضه بطل (٨) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء. وقيل : لا يبطل ، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا (٩) ، فيقوم وليه (١٠) مقامه ، لكن يراعي ولي المجنون
______________________________________________________
رواية عاصم عنه ، نعم يحتمل أن يكون المراد منه نفي الطمأنينة من دون القبض بعد إرادة العين المرهونة من المنفي ، ومع الاحتمال ينتفي الاستدلال به على المدعى.
(١) أي عدم تمامية الرهن بدون القبض.
(٢) أي القبض شرط في لزوم الرهن بالنسبة إلى الراهن.
(٣) أي أن القبض شرط في لزوم الرهن بالنسبة للراهن كالقبض شرط في ملك المتهب.
(٤) أي أصالة عدم اشتراط القبض.
(٥) أي واشتراط القبض بالسفر في الآية.
(٦) أي أن قبض المرتهن ليس بشرط.
(٧) وفيه : إن قبض الوكيل قبض الموكل فلو شرطنا القبض فلا إشكال مع التوكيل.
(٨) أي لو نطق الراهن بالإيجاب وقبل المرتهن ثم جنّ الراهن أو أغمي عليه أو مات أو رجع فيه قبل القبض يبطل الرهن لعدم تحقق القبض الذي هو شرط فيه كما هو المفروض ، قال الشارح في المسالك : (ولا شبهة في كون عروض هذه الأشياء للراهن لا يقتضي انعقاد الرهن بناء على اشتراط القبض فيه ، إنما الكلام في أنه هل يبطل بذلك بناء على أنه قبل القبض عقد جائز ، ومن شأن الجائز بطلانه بعروض هذه الأشياء كالهبة قبل القبض ، وبه قطع في القواعد والدروس ، أو لا يبطل بذلك لأنه ليس على حد العقود الجائزة مطلقا بل هو آئل إلى اللزوم كبيع الخيار ، فإنه لا يبطل بموت البائع زمنه ، وبه قطع في التذكرة.
وعلى الثاني يقوم الولي مقام الراهن في استحقاق الإقباض ، لكن ولي المجنون يراعي مصلحته فإن كان الحظ في الإقباض بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أو غير ذلك من المصالح أقبضه ، وإن كان الحظ في تركه لم يجز له إقباضه) انتهى.
(٩) من الطرفين.
(١٠) ولي الراهن في استحقاق الإقباض.