هي (١) ظاهرة في فساده (٢) ، وإنما أوجبها (٣) الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا ، إلا أن يقال : إن مثل ذلك (٤) يعد جعالة أيضا فإنها (٥) لا تنحصر في لفظ ، ويرشد إليه (٦) اتفاقهم على الحكم (٧) من غير تعرض للبطلان.
وفيه (٨) : أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء ، فإذا لم يذكره (٩) لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض (١٠)
وقيل (١١) : إن كانت الجهالة (١٢) لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض
______________________________________________________
لأن الحكم بأجرة المثل إنما يكون عند فساد العقد المتضمن للأمر بعمل ما ، فأقدم العامل بسبب الأمر فإن لم يسلم له العوض لفساد العقد ، وإن كان فساده لعدم ذكر العوض ، فيرجع إلى أجرة المثل لاحترام عمله.
ومع الحكم بأجرة المثل الكاشفة عن فساد العقد عند عدم العوض كيف يحكم بصحته عند عدم ذكر العوض ، مع أن عدم ذكر العوض موجب لفساد العقد الموجب لثبوت أجرة المثل.
(١) أي أجرة المثل.
(٢) فساد العقد.
(٣) أوجب أجرة المثل.
(٤) أي مثل الأمر بعمل له أجرة عادة ، شروع في دفع الإشكال وحاصله أن الجعالة تتحقق بكل لفظ دال على الاذن بالفعل ، وهنا الأمر بالعمل الذي له أجرة عادة هو جعالة ، وإن ثبت فيها أجرة المثل ، وعليه فاجرة المثل هنا لا تدل على فساد العقد حتى يأتي الإشكال.
(٥) أي الجعالة.
(٦) إلى كون الأمر بالعمل الذي له أجرة هو جعالة.
(٧) وهو لزوم ثبوت أجرة المثل مع عدم التعرض منهم لبطلان الجعالة.
(٨) أي في دفع الإشكال ، وحاصله أن الجعالة قضاء لحق مفهومها تستلزم جعل شيء ، وهو العوض ، فإذا لم يذكر بطل مفهومها ، وعليه فمع عدم ذكر العوض لا جعالة ، وثبوت أجرة المثل من باب فساد العقد وعليه يرجع الإشكال جذعا.
(٩) للشيء المجعول.
(١٠) أي وإن ترتب عليها عند الفساد أجرة المثل.
(١١) وهو قول غير المشهور المتقدم من عدم اشتراط العلم بالعوض.
(١٢) أي الجهالة في العوض بحيث لا تمنع من تسليم المجعول عليه ، كما لو قال : من ردّ