المعين ، لا أجرة المثل كمن ردّ عبدي فله نصفه ، فرده من لا يعرفه (١) ولا بأس به (٢). وعلى هذا (٣) فيصح جعله (٤) صبرة مشاهدة مجهولة المقدار ، وحصة من نماء شجر على عمله (٥) ، وزرع كذلك (٦) ، ونحوها.
والفرق بينه (٧) ، وبين الشيء والمال : مقولتيهما (٨) على القليل ، والكثير المفضي إلى التنازع والتجاذب فلم يصح على هذا الوجه ، بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه (٩) أمر واحد لا يقبل الاختلاف ، ومسماه لتشخصه لا يقبل التعدد ، وقبوله (١٠) للاختلاف قيمة بالزيادة والنقصان قد قدم عليه العامل كيف كان. ويمكن التبرع به ، فإذا قدم على العوض الخاص (١١) انتفى الغرر (١٢) ، لأنه معين في حد ذاته.
______________________________________________________
عبدي فله نصفه ، ونصف العبد غير معروف إلا للشخص الذي يعرف العبد ، فلو رده من لا يعرفه فالجهالة في العوض هنا لا تمنع من تسليم المجعول عليه.
(١) أي من لا يعرف العبد.
(٢) للفارق بينه وبين جعل العوض مالا أو شيئا ولم يعيّن ، لأن نصف العبد متحقق في الخارج لا يفضي إلى التنازع ، وغير قابل للزيادة والنقصان ، بخلاف المال والشيء ، فإنهما قابلان للزيادة والنقصان ، ومفضيان للتنازع.
(٣) من القول بأن الجهالة بالعوض لا تمنع من التسليم فهو جائز.
(٤) أي جعل العوض.
(٥) متعلق بقوله (فيصح جعله) ، والمعنى فيصح جعل العوض بهذه المثابة على عمل العامل في الجعالة.
(٦) أي مجهولة المقدار.
(٧) بين العوض المجهول الذي لا يمنع من التسليم.
(٨) أي مقولة الشيء والمال ، والمقولة هي الصدق والانطباق.
(٩) أي العوض المجهول الذي لا يمنع من التسليم.
(١٠) دفع دخل ، أما الدخل فهو أنه غير قابل للاختلاف والزيادة والنقصان بحسب الأجزاء والتشخص والمسمى ، إلا أنه قابل للاختلاف زيادة ونقيصة بحسب القيمة.
وأما الدفع فهو أن وحدته في نفسه موجبة لرفع الغرر في الجملة ، فيصح جعله عوضا ، والاختلاف في القيمة لا يضر مع عدم الغرر فيها ، على أنه قد يقدم العامل على العمل مع التبرع بهذا التفاوت في القيمة.
(١١) وهو نصف العبد مثلا.
(١٢) في الجملة لا من كل وجه.