والأقوى بسطه (١) على عملهما ، فيستحق المعين بنسبة عمله ، قصر عن النصف أم زاد. وهو خيرة المصنف في الدروس (٢) ، ومثله (٣) ما لو عمل معه المالك.
(ولا شيء للمتبرع ، وتجوز الجعالة من الأجنبي (٤) فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره به (٥) ، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي (٦) ، (ويجب عليه) أي على الجاعل مطلقا (٧) (الجعل مع العمل المشروط (٨) حيث يتعين (٩) ، وإلا (١٠) فما ذكر بدله (١١) (وهي جائزة (١٢) من طرف العامل مطلقا) قبل التلبس
______________________________________________________
(١) بسط العوض.
(٢) لم يصرح في كتب الفقه بخلافه ، حيث حكموا أن الجعل بين المتعاملين موزع على قدر العمل على تقدير تفاوته ، وإلا فعلى الرءوس.
(٣) أي ومثل مشاركة المتبرع للمعيّن ما لو عمل مع المعين المالك ، فالمعين له من العوض على نسبة عمله.
(٤) لو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل عند الرد ، وإن لم يعد إليه نفع العمل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأنه كما يقدم العقلاء على بذل أموالهم لعمل يعود إليهم نفعه كذلك يقدمون على بذل مال على عمل يعود نفعه إلى غيرهم ، فيندرج تحت عوم أدلة الجعالة.
ولا يلزم المالك لشيء حينئذ ، لا للمتبرع لفرض تبرعه ، ولا للعامل لفرض أنه أقدم على العمل من غير إذن المالك.
(٥) أي لم يأمر المالك الأجنبي بالجعل.
(٦) متوقف على إجازة المالك ، فإن أجاز وإلا فيلزم الأجنبي بالدفع.
(٧) سواء كان مالكا أم أجنبيا ، فيجب عليه الجعل حين تمام العمل ، إن كان العوض معينا.
(٨) أي حين تمام العمل.
(٩) أي الجعل.
(١٠) وإن لم يتعين العوض.
(١١) قال الشارح في تعليقة له كما في الطبعة الحجرية : (أي بدل المعين من أجرة المثل ، والمعين شرعا كأجرة رد الآبق ، وما ألحق به على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى).
(١٢) الجعالة جائزة من الطرفين الجاعل والعامل ، سواء قلنا بكونها عقدا أم إيقاعا بلا خلاف فيه ، ومعنى الجواز تسلط الجانبين على فسخها قبل التلبس وبعده ، لأنها بمنزلة أمر للغير بعمل له أجرة عادة ، وعليه فلا يجب المضي فيه من الجانبين.