(فدينار (١) ، وفي رده من غيره) ، سواء كان من مصر آخر أم لا (أربعة دنانير) في المشهور ومستنده ضعيف.
ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه كغيره كان حسنا. والمراد بالدينار على القول به : الشرعي وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.
(والبعير (٢) كذا) أي كالآبق في الحكم المذكور ، ولا نص عليه بخصوصه ، وإنما ذكره الشيخان (٣) وتبعهما عليه جماعة.
______________________________________________________
(١) مقتضى القاعدة أجرة المثل ، إلا أن المشهور حكم بثبوت دينار إن رده من مصره ، وإلا فأربعة دنانير اعتمادا على خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في الآبق دينارا إن أخذ في مصره ، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير) (١).
وفي الرواية ضعف ففي سندها محمد بن الحسن بن شمون ، وهو غال وضّاع ، وكذلك عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وحاله كذلك ، ولذا حملها الشيخ في المبسوط على الأفضل ، وتبعه الآبي والمقداد والشارح ، وإلا فالواجب أجرة المثل.
وذهب الكركي وفخر المحققين إلى أن الواجب أقل الأمرين من أجرة المثل والمقدّر شرعا جمعا بين الدليلين.
وعلى المقدّر شرعا لا فرق في الآبق بين الصغير والكبير والمسلم والكافر والصحيح والمعيب لإطلاق النص ، وكذا لا فرق في الآبق بين من كانت قيمته تساوي المقدّر شرعا أو لا ، وكذا لا فرق في غير مصره بين مصر آخر أو لا.
(٢) ألحق المشهور تبعا للشيخ المفيد في المقنعة البعير بالعبد ، حيث قال المفيد في مقنعته : (إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل ، وإن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جياد ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير ، قيمتها أربعون درهما جياد ، وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) انتهى.
وهو يشعر بورود النص فيه ، ولم يقف عليه المحقق ولا العلامة كما هو ظاهر عباراتهم في الشرائع والقواعد ، وهذا ما يوجب الشك في الخروج عن قاعدة أجرة المثل ، لاحتمال أن يكون الإلحاق من باب القياس ، خصوصا حيث إنه حكم بالجعل مع عدم بذل عوض من قبل المالك ، وهو مشكل لما تقدم من عدم ثبوت شيء للعامل حينئذ.
(٣) المفيد والطوسي.
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٩٨ حديث ٤٣.