ويظهر من المفيد أن به رواية ، لأنه قال : بذلك ثبتت السنة ، وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال (١). ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة. وينبغي حينئذ (٢) أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته ، والمقدر شرعا ، ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته (٣) عن ذلك كثيرا.
(ولو بذل جعلا) لمن رده واحدا كان (٤) أم أكثر (فرده جماعة (٥) استحقوه بينهم بالسوية (٦) ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح (٧) فلكل ما عين.
______________________________________________________
(١) لأنه قياس من العبد إلى البعير.
(٢) حين قصور قيمتهما عن الدينار والأربعة فينبغي إثبات أقل الأمرين من قيمة العبد والبعير والمقدّر شرعا لئلا يلزم المالك بزيادة عن ماله من أجل تحصيله.
(٣) أي قيمة العبد الآبق.
(٤) أي الرادّ.
(٥) إذا بذل المالك جعلا على فعل فلا يخلو إما أن يكون الفعل قابلا للتعدد أولا.
وعلى الثاني فلو قال : من ردّ عبدي فله كذا ، والرد غير قابل للتعدد ، فمن رده فله الجعل ، سواء كان القائل واحدا أو جماعة ، وعلى فرض أنهم جماعة فلا يستحقون إلا العوض الواحد.
وعلى الأول كما لو قال : من دخل داري فله دينار ، والدخول قابل للتعدد ، فلو دخله جماعة استحق كل واحد منهم ذلك العوض ، لصدق الاسم وهو الدخول على كل واحد منهم ، بخلاف السابق إذ لا يصدق على كل واحد أنه رد الآبق ، بل الرد مستند إلى فعل الجماعة بما هم جماعة.
وعن العلامة في المختلف أنه لو قال : من دخل داري فله دينار ، وقد دخله جماعة استحق الجميع دينارا واحدا بالتساوي ، لأن الدينار الواحد هو المبذول ، وهو مردود ، لأن الجعل هو الدينار ـ قد بذل على الدخول ، وكل واحد منهم قد حقق الدخول.
نعم لو بذل جعلا متشخصا على مطلق الدخول كما لو قال : من دخل داري فله هذا الدينار ، فدخله جماعة استحق الجميع الدينار المتشخص بالسوية.
(٦) لأن الفعل غير قابل للتعدد ، والتسوية مبنية على قسمة العوض على الرءوس ، وأما التقسيم على أساس العمل فيجب أن يكون الجعل بينهم كل بحسب عمله.
(٧) أي الغرض الصحيح للدخول ، وإلا فمع عدم الغرض فيكون الجعل مبذولا على نحو السفه ، وهذا ما يوجب التحجير على الجاعل وهو ما يوجب بطلان الجعالة.