(ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا) للآخرين (١) كأن جعل لأحدهما دينارا ، وللآخر دينارين ، وللثالث ثلاثة (فردوه فلكل ثلث ما جعل له (٢) ، ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع ، ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له ، (ولو لم يسم لبعضهم) جعلا مخصوصا (فله ثلث أجرة المثل) ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له ، ولو رده من لم يسم له وأحدهما فله (٣) نصف أجرة مثله ، وللآخر نصف ما سمي له ، وهكذا ، (ولو كانوا أزيد) من ثلاثة (فبالنسبة) (٤) أي لو
______________________________________________________
(١) إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة على عمل واحد ، فإما أن يساوي بينهم في الجعل ، وإما أن يخالف فيما بينهم ، وإما أن يعيّن للبعض ويطلق للبعض الآخر.
وعلى التقادير الثلاثة إما أن يكون الفعل المجعول عليه قابلا للاختلاف كخياطة الثوب ، وإما أن لا يقبل الاختلاف كردّ العبد.
إذا تقرر ذلك فإذا جاء أحدهم بالعمل فله جعله مع التعيين وإلا فأجرة المثل ، وإن اشتركوا في العمل وكان مما لا يختلف كرد العبد فلكل واحد بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين ، فمثلا لو قال الأول : (إن رددت عبدي فلك عشرة دنانير) ، وقال للثاني : (إن رددت عبدي فلك خمسة عشر دينارا) وقال للثالث : (إن رددت عبدي فلك عشرون) ، فردّ الثلاثة العبد فيستحق الأول ثلث جعله ، وكذا الثاني والثالث.
وإن كان العمل مما يختلف فيكون لكل واحد بنسبة عمله من مجموع العمل ، فلو خاط الأول مثلا نصف الثوب والأخيران أكملا العمل ، استحق الأول نصف جعله والثاني ربعا وكذا الثالث.
هذا كله إن اختلف الجعل ، وأما إذا اتفق فنفس الحكم السابق من أنه لكل واحد بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين إن لم يختلف العمل ، وإن اختلف فله بنسبة عمله من مجموع العمل.
وأما الفاعل الذي لم يعيّن له عوض خاص كأن يقول المالك : (إن رددت عبدي ، أو قال : إن خطت الثوب فعلي العوض) كان له تمام أجرة المثل لو فعل العمل بمفردة ، ومع المشاركة فعلى أساس ما تقدم من أجرة المثل.
(٢) لأن العمل غير قابل للاختلاف في الفعل ، وقد اشتركوا فيه من الابتداء إلى الانتهاء ، فيكون لكل واحد بنسبة ما جعل له من مجموع العاملين.
(٣) أي لمن لم يسمّ له.
(٤) إلى مجموع العاملين.