لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيبني على القولين (١).
(ولا يشترط دوام القبض (٢) ، للأصل بعد تحقق الامتثال به (فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس) وهو موضع وفاق ، (ويقبل إقرار الراهن بالإقباض (٣) ، لعموم إقرار العقلاء (إلا أن يعلم كذبه) كما لو قال : رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل ، لأنه محال عادة ، بناء على اعتبار وصول القابض ، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه (٤) ، (فلو ادعى) بعد الإقرار بالقبض (المواطأة) (٥)
______________________________________________________
(١) القولان هما : إن الرهن المشروط في عقد لازم هل يوجب استحقاق المرتهن القبض من الراهن أو لا ، قال بالأول الشارح تمسكا بالشرط في العقد اللازم ، وقال بالثاني الشهيد الأول والفاضل بعدم جبر الراهن على الدفع غايته يثبت للمرتهن حق فسخ العقد اللازم الذي وقع فيه الاشتراط ليس إلا لعدم تحقق شرط.
(٢) استدامة القبض ليست شرطا بلا خلاف فيه ، قال في الجواهر : (بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة) ، وقال في المسالك : (هذا عندنا موضع وفاق نقل الإجماع عليه في التذكرة ، نعم خالف جماعة من العامة ـ أبو حنيفة وأحمد ومالك ـ نظرا إلى الوصف المتقدم في الآية ، وعدم دلالتها على الاستمرار واضح). انتهى.
(٣) لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد فلا يتحقق القبض بمجرد ، انتهاء العقد ، لأن التخلية وإن كانت كافية في صدق القبض في غير المنقول ، إلا أنه هنا لا بدّ من مضي زمان حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه بما يصدق معه التخلية بلا خلاف فيه.
ولذا لو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، إلا أن يعلم كذبه فلا عبرة به ، كأن يقول : رهنت اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام ، وأقبضته إياها ، فلا يلتفت إليه ، للمحال العادي بناء على اعتبار وصول المرتهن أو من يقوم مقامه عند الرهن مع قبضه.
(٤) أي تحقق الإقباض.
(٥) بأن تواطأ الراهن والمرتهن بأن يقولا بحصول القبض مع أن القبض غير حاصل ، وهذه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ٢.