العامل مدّع للزيادة ، والمالك منكر (فيثبت للعامل) بيمين المالك (أقل الأمرين من أجرة المثل ، ومما ادعاه (١) ، لأن الأقل إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك (٢) ، وإن كان ما يدعيه العامل (٣) ، فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد ، وبراءة ذمة المالك منه (٤) ، والحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة ، وأنه عمل محترم فتثبت له الأجرة (٥) إن لم ينتف بعضها (٦) بإنكاره (٧) ، (إلا أن يزيد ما ادعاه المالك (٨) عن أجرة المثل فتثبت الزيادة ، لاعترافه باستحقاق العامل إياها ، والعامل لا ينكرها.
(وقال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما (٩) رحمهالله : إذا حلف المالك على نفي
______________________________________________________
وأما ثبوت أقل الأمرين ، فلأن أجرة المثل إن كانت أقل مما يدعيه ، فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان ما يدعيه العامل أقل من أجرة المثل فلاعتراف العامل بعدم استحقاقه عما يزيد من أجرة المثل ، لأنه يدعي الأقل فكيف يثبت له الزائد.
وهذا ما اختاره العلامة في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع ، وأما بقية الأقوال فسيأتي التعرض لها.
(١) أي العامل.
(٢) وتثبت أجرة المثل وهي الأقل.
(٣) هو الأقل ، فينتفي الزائد من أجرة المثل ، لاعترافه بعدم استحقاقه الزائد.
(٤) من الزائد.
(٥) أي تثبت للعامل أجرة المثل.
(٦) بعض أجرة المثل.
(٧) أي بإنكار العامل هذا البعض ، وذلك فيما لو كان الجعل أقل من أجرة المثل ، فهو بدعواه الجعل ينكر الزائد من أجرة المثل.
(٨) وهذا هو القول الثالث ، أما حلف المالك وثبوت أقل الأمرين مما يدعيه العامل وأجرة المثل فقد تقدم ، وأما لو كان ما يدعيه المالك أزيد من أجرة المثل فالمالك عند ما ادعى بأزيد من أجرة المثل فهو معترف بثبوت الزائد في ذمته ، فيؤخذ الزائد منه بإقراره ، والعامل لا ينكر هذه الزيادة.
(٩) وهو شيخ المحقق ، إنه يقدم قول المالك مع يمينه ويثبت ما يدعيه المالك لا أجرة المثل ولا الأقل منها ومما يدعيه العامل ، وهو القول الرابع ، ودليله أنهما متفقان على وقوع العقد ومتفقان على تشخيصه بأحد العوضين ، إما بحسب دعوى المالك وإما بحسب