ما ادعاه) العامل (ثبت ما ادعاه) هو ، لأصالة (١) عدم الزائد ، واتفاقهما (٢) على العقد المشخص بالعوض المعين ، وانحصاره (٣) في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدّعاه ، لقضية الحصر (وهو قوي كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره (٤).
وقيل (٥) : يتحالفان ، لأن كلا منهما مدع ومدّعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويثبت الأقل كما مر.
والتحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية (٦) بأن قال
______________________________________________________
دعوى العامل ، والعقد منحصر بينهما.
وإذا حلف المالك على ما يدعيه العامل فتنتفي دعوى العامل ويثبت أن العوض في العقد على حسب ما يدعيه المالك قضاء لحق الحصر ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس أيضا.
وبهذا البيان يرتفع عنه إشكال المحقق وهو كيف يثبت ما يدعيه المالك باليمين الصادر منه ، مع أن يمين المالك لنفي ما يدعيه العامل لا لإثبات ما يدعيه الجاعل.
وفيه أنه بالحلف ينتفي ما يدعيه العامل ، وبالحصر ـ لأن العقد مردد بين قول العامل وقول المالك ـ يثبت ما يدعيه المالك.
(١) تعليل لحلف المالك.
(٢) تعليل لثبوت ما يدعيه المالك.
(٣) أي العقد.
(٤) أي قدر مال الإجارة وقد تقدم في بابها.
(٥) وهو القول الخامس وقد اختاره العلامة في القواعد ، ووجهه أن كلا منهما مدع ومنكر ، فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ، ولأن العقد الذي يدعيه المالك متشخص بعوض ما ، وهو غير العقد المتشخص بعوض آخر بحسب دعوى العامل.
وأشكل عليه بأن العقد متفق عليه ، وإنما الخلاف في زيادة العوض ونقصانه بعد اتفاقهما على قدر منه ، فالعامل يدعي الزيادة عن الاتفاق والمالك ينكرها ، وأما قاعدة التحالف فهي عند عدم اجتماعهما على شيء ، بل يكون كل منهما منكر لما يدعيه الآخر.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب العلامة إلى أنه بعد التحالف يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل ومما يدعيه العامل ، إلا أن يدعي المالك زيادة عن أجرة المثل فتثبت الزيادة على ما سبق بيانه.
(٦) أي تسمية العوض بقدر خاص.