نشأ من اختلاف الجعل جنسا (١) ، أو وصفا (٢) ، لا من اختلافه (٣) قدرا ، وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا قيمة (٤). وإنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم (٥) ، لأن جماعة كالمحقق والعلامة شرّكوا بينه (٦) وبين الاختلاف قدرا في الحكم (٧) ، وليس بواضح (٨).
ويبقى في القول بالتحالف مطلقا (٩) إشكال آخر وهو (١٠) فيما إذا تساوت الأجرة وما يدعيه المالك ، أو زاد ما يدعيه (١١) عنها (١٢) ، فإنه لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد (١٣) الذي يدعيه العامل (١٤) ، لثبوت (١٥)
______________________________________________________
(١) كدعوى الدرهم من أحدهما والدينار من الآخر ، أو الثوب من أحدهما والكتاب من الآخر.
(٢) كدعوى الثوب الفلاني من أحدهما ، والثوب الفلاني الآخر المختلف وصفا عن الآخر.
(٣) أي اختلاف الجعل.
(٤) بأن كانت قيمة الثوب تساوي قيمة الكتاب.
(٥) وهو اختلافهما في قدر الجعل.
(٦) بين الاختلاف في الجنس.
(٧) متعلق بقوله (شرّكوا).
(٨) لأن الاختلاف في الجنس ضابطة التحالف ، والاختلاف في القدر ضابطه اليمين على المنكر.
(٩) سواء قيل بالتحالف في المختلفين جنسا فقط ، أو فيهما وفي الاختلاف قدرا.
(١٠) أي الإشكال ، وحاصله أنه على القول بالتحالف تثبت أجرة المثل ، فلو ساوت أجرة المثل ما يدعيه المالك فلا وجه لتحليف العامل على نفي ما يدعيه المالك ، وكذا لو زاد ما يدعيه المالك عن أجرة المثل فلا وجه لتحليف العامل أيضا ، فالمالك معترف بما يدعيه وإن كان أزيد من أجرة المثل فلا معنى لحلف العامل عليه ، نعم لو كانت أجرة المثل أزيد مما يدعيه المالك فالزيادة من أجرة المثل تنتفي بحلف العامل على نفيها.
(١١) ما يدعيه المالك.
(١٢) عن أجرة المثل.
(١٣) متعلق بقوله (بعد حلف المالك).
(١٤) لأن العامل يدعي أزيد من أجرة المثل عند تساويها مع دعوى المالك ، ولأن العامل يدعي أزيد مما يدعيه المالك عند زيادة دعوى المالك عن أجرة المثل.
(١٥) تعليل لعدم الوجه لتحليف العامل.