ما حكم به من مدعى المالك (١) زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه (٢) فتكليف العامل باليمين حينئذ (٣) لا وجه له ، لاعتراف المالك به (٤) ، وإنما يتوجه (٥) لو زادت أجرة المثل عما يدعيه (٦) المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدّعيه على يمين المدعي وهو العامل (٧).
______________________________________________________
(١) ومدعاه إما مساو لأجرة المثل وإما زائدا عنها ، فما ادعاه ثابت باعترافه.
(٢) أي باعتراف المالك.
(٣) أي حين التحالف لثبوت أجرة المثل.
(٤) بمدعاه سواء زاد عن أجرة المثل أو ساواها.
(٥) أي اليمين على العامل.
(٦) أي عما يدعيه المالك.
(٧) لأنه يدعي الأزيد من أجرة المثل وأزيد مما يدعيه المالك ، ويمينه باعتبار أنه منكر لما يدعيه المالك فإذا حلف انتفى ما يدعيه المالك ، وما ادعاه هو فمنتف بيمين المالك فتثبت أجرة المثل وإن كانت أزيد مما يدعيه المالك.