بعده (١) ، سواء كان مما ينقل أم لا ، لاستلزامه التصرف في مال الشريك ، وهو منهي عنه بدون إذنه ، فلا يعتد به شرعا.
ويشكل فيما يكفى فيه مجرد التخلية ، فإنها لا تستدعي تصرفا ، بل رفع يد الراهن عنه (٢) وتمكينه (٣) منه (٤) ، وعلى تقدير اعتباره (٥) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان ، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وهو اختيار المصنف ، وأن النهي إنما هو لحقّ الشريك فقط ، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا ، وهو أجود ، ولو اتفقا على قبض الشريك جاز (٦) فيعتبر سماعه (٧) الإذن فيه.
(والكلام : إما في الشروط ، أو اللواحق)
(الأول : شرط الرهن أن يكون عينا (٨)
______________________________________________________
وعن الشيخ في المبسوط إلى أن القبض إذا كان يكفي فيه التخلية كقبض غير المنقول فليس القبض بحاجة إلى إذن الشريك ، لأن القبض هنا رفع يد لا تصرف في مال الغير حتى يستلزم إذنه.
(١) بعد القبض.
(٢) عن الذي يكفي فيه مجرد التخلية وهو غير المنقول.
(٣) أي وتمكين المرتهن من قبل الراهن.
(٤) من الرهن.
(٥) أي اعتبار إذن الشريك في المنقول وغيره ، فلو تم القبض بغير إذن الشريك فهل يعتبر هذا قبض أو لا ، ذهب الشهيد إلى أنه ليس قبضا لوجود النهي فيقع فاسدا كما لو وقع القبض بغير إذن الراهن.
وذهب العلامة وولده والمحقق الثاني وغيرهم إلى وقوعه قبضا ، وإن تعلق فيه النهي ، لأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط ، فالنهي لشيء خارج عن ذاته فلا يفيد الفساد ، وما هو معتبر فيه هو إذن الراهن وهو متحقق.
(٦) لو وكّل المرتهن شريك الراهن في القبض ، وقد أذن الراهن في القبض جاز بمعنى صح للشريك القبض بلا خلاف كما في الجواهر ، وإن كان الراهن غير راض على جعل شريكه وكيلا عن المرتهن ، بل وإن لم يجز الراهن للمرتهن بأن يجعل الشريك وكيلا.
(٧) أي يعتبر سماع الشريك إذن الراهن في قبضه للرهن.
(٨) يجب أن يكون الرهن عينا على المشهور فلا يصح رهن الدين ولا رهن المنفعة ، وذهب