ووصف الغلبة (١) للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر (٢) ، ولا في الدوام (٣) ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات ، والمعتبر وجودها غالبا.
(وأما الحق (٤) فيشترط ثبوته في الذمة) (٥)
أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا (كالقرض (٦) وثمن المبيع (٧) ولو في زمن الخيار ، (والدية بعد استقرار الجناية (٨) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله ، لأن ما حصل بها (٩) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره. ثم
______________________________________________________
(١) قال الشارح في المسالك : (الثقة في ظاهر الحال بمعنى الاكتفاء بظاهر أمره ، ولا يشترط العلم بذلك لتعذره فعبّر عن الظاهر بالغالب نظرا إلى أن الظاهر يتحقق بكون الغالب على حالة كونه ثقة ، لا أن المراد كونه في أغلب أحواله ثقة دون القليل من أحواله ، فإن ذلك غير كاف) انتهى.
(٢) بل تعتبر في ظاهر الحال.
(٣) هذا ما نفاه في المسالك كما تقدم وقد أخذ به هنا ، والمراد لو كان في غالب أحواله عادلا مع صدور الصغيرة منه في القليل من أحواله فلا يضر ، لأن الذي يضر بالعدالة هو الإصرار على الصغيرة لا اللمم.
(٤) هو الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه ، وهو كل دين ثابت في الذمة مستحق فيها ، ويحترز بالدين عن العين فلا يصح أخذ الرهن عليها سواء كانت العين أمانة في يده كالوديعة والعارية أم كانت غير مضمونة كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم والمستعارة مع الضمان ، وعدم صحة الرهن على العين لامتناع استيفاء العين الموجودة من شيء آخر.
(٥) في ذمة الراهن ، فلا يصح الرهن على ما لم يحصل سبب ثبوته في الذمة ، كالرهن على ما يستدين أو على ثمن ما يشتريه ، بلا خلاف فيه ، لأن الرهن وثيقة من الراهن على مال المرتهن ، ولا يتصور الاستيثاق قبل حصول مال له عنده.
(٦) مثال لما ثبت في الذمة وهو مستقر.
(٧) مثال لما ثبت في الذمة وهو غير مستقر.
(٨) فقبل استقرار الجناية لا يعلم بحصول سبب الدية ، كما لو جني عليه ولم تأت الجناية على نفسه ، فلا تثبت الدية حتى يستوثق منها بالرهن.
(٩) بالجناية.