التوثق به (فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة) ، لأن تلك المنفعة الخاصة لا يمكن استيفائها إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها بموت ونحوه بطلت الإجازة ، (فلو آجره في الذمة جاز) كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره (١) ، لإمكان استيفاؤها حينئذ من الرهن ، فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق ، (وتصح زيادة الدين على الرهن (٢) فإذا استوفى الرهن بقي الباقي منه متعلقا بذمته ، (وزيادة الرهن على الدين (٣) وفائدته سعة الوثيقة ، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا على الوفاء ، ولإمكان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين.
(وأما اللواحق فمسائل) :
الأولى ـ (إذا شرط الوكالة في الرهن (٤)
______________________________________________________
التوثق على دينه وحقه بحيث مع تعذر الوفاء يستوفي الحق من العين المرهونة.
وعليه فلو كان الحق الذي له لا يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يصح هذا الرهن كما لو آجره نفسه شهرا معينا أو داره كذلك ، أو دابته المعينة لحمل معين ، ونحو ذلك ، فالمنفعة التي وقعت في عقد الإجارة أصبحت ملكا للذي استأجرها ولا يمكن طلب الرهن عليها لأنه لا يجوز استيفاء هذه المنفعة إلا من هذه العين المخصوصة بحيث لو تعذر الاستيفاء لموت أو نحوه بطلت الإجارة ولا يمكن الاستيفاء من عين أخرى فلذا يبطل الرهن عليها.
(١) أي غير نفسه بحيث كان الواجب هو تحصيل المنفعة على أي وجه اتفق ، ومن أي عين كانت ، فيصح الرهن عليها لإمكان استيفائها من الرهن ، ولو ببيعه واستئجار الغير بالثمن على تحصيل الفعل المستأجر عليه.
(٢) بحيث كان الرهن أقل من الدين ، لإطلاق قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) ، فيشمل عقد هذا الرهن.
(٣) بلا خلاف فيه كما في الجواهر لإطلاق قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢).
(٤) قد تقدم أن الرهن بحسب أصله لا يقتضي كون المرتهن وكيلا عن الراهن في البيع ، لأن العين المرهونة تبقى على ملك الراهن ، نعم مع الرهن يحق للمرتهن مطالبة الراهن ببيعها ، فإن أبى طلب من الحاكم بيعها ، فإن تعذر باعها المرتهن واستوفى دينه.
وقد تقدم أنه يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة في البيع بأن يكون وكيلا عن الراهن في بيع
__________________
(١ و ٢) سورة المائدة ، الآية : ١.