يتوجه (١) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثّر فسخه (٢) لها (٣) وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها (٤) في اللازم (٥) على ذلك الوجه (٦).
(الثانية (٧) ـ يجوز للمرتهن ابتياعه (٨) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو (٦) حاصل ، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها. وربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى (١٠). وقيل : لا (وهو (١١) مقدم به
______________________________________________________
قد صارت لازمة عليه ، لأن الوكالة قد شرطت على نحو شرط النتيجة في عقد لازم بالنسبة إليه ، لأن الرهن لازم بالنسبة للراهن.
(١) أي لا يتوجه الفسخ بمعنى لا يقدم عليه هذا إذا كان الفسخ من المرتهن.
(٢) من باب التفعيل والفسخ هنا من الراهن.
(٣) للوكالة.
(٤) وهو شرط النتيجة.
(٥) وهو عقد الرهن بالنسبة للراهن.
(٦) أي شرط النتيجة.
(٧) لو كان المرتهن وكيلا عن الراهن ببيع العين المرهونة ، وقد باعها على الغير فالبيع صحيح ، لوجود المقتضي لأنه وكيل في البيع ، مع عدم المانع بلا خلاف فيه. ولكن هل يصح للمرتهن بيع العين المرهونة على نفسه ، ويتولى طرفي العقد ، فعلى المشهور الجواز ، لأن الوكالة مطلقة ولم يخصها الراهن بأنه وكيل عنه في البيع لغير نفسه ، وعن المحقق الثاني العدم ، لأن الوكالة المذكورة ظاهرة في بيع الرهن على غيره من غير تعرض له ، فلا يجوز البيع على نفسه إلا بالاذن أو وجود قرينة تدل عليه ، وردّ بأن هذا لا شاهد له ، لأن الوكالة مطلقة.
(٨) أي ابتياع الرهن.
(٩) أي البيع بثمن المثل.
(١٠) كان النزاع في المسألة السابقة من حيثية أن الوكالة هل تشمل البيع لنفسه أو لا ، والنزاع هنا أنه مع غض البصر عن الوكالة فهل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن على نفسه أو ولده من حيثية بيع مال الغير ليستوفي دينه من الثمن ، ذهب ابن الجنيد إلى المنع لتطرق التهمة إلى البائع الوكيل ، بأنه قد يتساهل في حق الراهن إذا كان البيع للمرتهن أو ولده.
والمشهور على الجواز لإطلاق أدلة الوكالة ، واحتمال التهمة يوجب الكراهة في الحكم لا المنع.
(١١) أي المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن ، سواء كان الراهن حيا وقد حجّر عليه