على الغرماء) حيا كان الراهن أم ميتا ، مفلّسا كان أم لا ، لسبق تعلق حقه ، (ولو أعوز) الرهن ولم يف بالدين (ضرب بالباقي (١) مع الغرماء على نسبته.
(الثالثة ـ لا يجوز لأحدهما التصرف فيه (٢) بانتفاع ، ولا نقل ملك ، ولا
______________________________________________________
للتفليس ، أم كان ميتا وقد حلت عليه ديونه وكانت تركته أقصر من دينه ، بلا خلاف في الأول ، وفي الثاني كذلك إلا من الصدوق ، ودليل المشهور هو سبق تعلق حق المرتهن بالعين ، ولأن معنى الرهن هو ما تقدم ، ودليل الصدوق خبران ، الأول : خبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل أفلس وعليه الدين لقوم ، وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، فقال عليهالسلام : يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص) (١) ، والثاني : مكاتبة سليمان بن حفص إلى أبي الحسن عليهالسلام (في رجل مات وعليه الدين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ، فكتب : جميع الديان في ذلك سواء ، يتوزعونه بينهم بالحصص) (٢) ، والأول ضعيف بعبد الله بن الحكم ، والثاني مشتمل على سليمان بن حفص وهو لم يمدح ولم يذم ، وهما مهجوران عند الأصحاب لمخالفتهما للقواعد على ما تقدم.
(١) لأن الباقي دين وليس له رهن ، فهو كبقية الغرماء والدّيان بالنسبة إليه.
(٢) أي في الرهن ، أما بالنسبة إلى الراهن ، فلا يجوز له التصرف بالرهن ببيع أو وقف أو نحوهما مما يوجب زوال الملك ، ولا بإجارة ولا سكنى ولا غيرها مما يوجب نقصه ، لفوات الرهن في الأول ودخول النقص في الثاني ، بلا خلاف في ذلك كله.
وأما التصرف من الراهن بالعين بما لا يوجب زواله الملك ولا دخول النقص فممنوع على الأشهر لإطلاق النبوي المشهور (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) (٣) ، وعن العلامة في التذكرة احتمال وتبعه بعض المتأخرين جواز التصرف للأصل ، وعموم قاعدة التسلط لأرباب الأموال على أموالهم المستفادة من النبوي (الناس مسلطون على أموالهم) (٤) ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل رهن جارية عند قوم ، يحلّ له أن يطأها ، قال عليهالسلام : إن الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الرهن حديث ١ و ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الرهن حديث ٦.
(٤) البحار ج ٢ ص ٢٧٢.