(ولو انتفع المرتهن به (١) بإذنه (٢) على وجه العوض ، أو بدونه (٣) مع الإثم (لزمه الأجرة) ، أو عوض المأخوذ كاللبن ، (وتقاصّا) ورجع ذو الفضل بفضله. وقيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا (٤) ، استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ، ورجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، واستئذان الحاكم. وهو حسن.
(الرابعة ـ يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء (٥) إذا لم يكن وكيلا (لو خاف جحود الوارث) ، ولا بينة له على الحق (إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، وعدم الرهن) لو ادعى المرتهن الدين والرهن. والمرجع في الخوف (٦) إلى
______________________________________________________
(١) بالرهن.
(٢) بإذن الراهن.
(٣) بدون الاثم.
(٤) سواء ساوت النفقة الانتفاع المذكور أم لا.
(٥) قد تقدم أن الرهن لا يقتضي الوكالة للمرتهن في البيع ، وأما إذا كان وكيلا فيجوز له البيع بحسب وكالته وهذا واضح ، أما لو كان المرتهن غير وكيل في البيع إما لعدم وكالته ابتداء وإما لبطلانها بموت الراهن الموكل فيجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن علم أو ظن أو خاف جحود الوارث للدين أو الرهن ، ولم تكن عند المرتهن بيّنة مقبولة على إثبات الدين أو الرهن بلا خلاف فيه بينهم كما في الجواهر والرياض لأدلة نفي الحرج والضرر ، ومكاتبة المروزي لأبي الحسن عليهالسلام (في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام : إن كان له على الميت مالا ولا بيّنة له فليأخذ ماله مما في يده ، ويردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به ـ أي الإقرار ـ وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا) (١).
(٦) قال الشارح في المسالك : (والمراد الخوف المستند إلى القرائن المثمرة للظن الغالب) انتهى ، وفي القواعد اشترط العلم بالجحود ، ويردّ بإطلاق المكاتبة المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الرهن حديث ١.