القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده ، وكذا يجوز له ذلك (١) لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا ، ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له (٢) الاستقلال (٣) بدون إذنه ، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف (٤) ، لعدم التضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى.
(الخامسة ـ لو باع أحدهما) بدون الإذن (توقف على إجازة الآخر (٥) ، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن ، أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن (٦) ، إلا
______________________________________________________
(١) أي يجوز للمرتهن استيفاء دينه في يده إن خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا بالبيع ، لأنه مع وكالته يصح بدون مانع ، ومع عدم الوكالة يصح لإسقاط خصوصية جحود الوارث ، لأن الحكم في المكاتبة امتناع الاستيفاء بسبب الجحود.
(٢) أي للمرتهن.
(٣) لا يجوز للمرتهن الاستيفاء مستقلا لحرمة التصرف في مال الغير ، بل عليه إعلامهم بالدين والرهن ، فإن أنكروا أثبت حقه بالبينة ، ويستأذن الحاكم حينئذ بالبيع إن امتنع الراهن أو ورثته ، والمكاتبة صريحة في كون الاستيفاء مستقلا عند عدم وجود البينة ، فمع وجودها فلا يجوز.
(٤) لو اعترف المرتهن بالرهن بعد اعتراف الراهن أو وارثه بالدين ، ولكن اختلفا في كونه رهنا أو وديعة فثبوت الرهن حينئذ متوقف على يمين المرتهن ، وعليه فلو توقف إثبات الرهن على يمين المرتهن هل يجوز له الاستبداد بالبيع دفعا لليمين ، وهذا احتمال لم ينسب إلى أحد ، بل هو مدفوع للأصل بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، وخرجنا عنه سابقا بمقدار دلالة المكاتبة ، وهو جحود الوارث مع عدم البينة ، ولذا يجب عليه اليمين لإثبات الرهن هنا ولا يجوز له الاستبداد لعدم الضرر عليه باليمين.
(٥) قد تقدم أنه لو باع الراهن فلا يجوز له ذلك ، لأنه ممنوع من التصرف بالعين المرهونة بما فيه زوال العين عن ملكه ، لأنه إبطال للرهن ، نعم لو أجاز له المرتهن بالبيع صح لوجود المقتضي لأنه ملكه ، مع عدم المانع ، لارتفاع حق الرهانة من العين بإذن المرتهن.
وأما المرتهن فلا يجوز له التصرف في مال الغير ، نعم مع إذن الغير فلو باع المرتهن صح البيع حينئذ.
(٦) إذا باع الراهن العين مع إذن المرتهن قبل حلول الأجل أو بعده بطل الرهن بلا خلاف ولا إشكال ، ولا يجب جعل الثمن رهنا إذا لم يشترطه كذلك بلا خلاف فيه إلا من الشيخ.
أما بطلان الرهن بالعين فلأن حق المرتهن كان متعلقا بها فلما أذن بالبيع بطل حقه