وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ، ولا تملكه فلا ينافي (١) ثبوته لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه (وَلٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ*). والقول بثبوته عليه (٢) مطلقا (٣) أقوى ، مضافا إلى أرش البكارة كما مر (٤) ، وقد تقدم مثله (٥).
(السادسة ـ الرهن لازم من جهة الراهن (٦) حتى يخرج عن الحق) بأدائه ولو
______________________________________________________
الدروس وجماعة أنها مع المطاوعة لا شيء على الواطئ ، لأنها مع المطاوعة بغي ولا مهر لبغي ، وردّ بأن المهر لسيدها وهو حق له ، وتصرفها وإن كان فيه اثم لكن لا يمنع من حق سيدها لقوله تعالى : (وَلٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (١).
وأما المهر المنفي في (لا مهر لبغي) هو مخصوص في مهر الحرة ، لأن المهر يطلق شرعا على عوض بضع الحرة حتى سميت بسببه مهيرة ، ولأن اللام في قوله (البغي) ظاهر في الاستحقاق ، والأمة لا تستحق مهرا بل هو لسيدها.
(١) أي ما ورد من (لا مهر لبغي) لا ينافي ثبوت المهر لسيدها.
(٢) على المرتهن الواطئ.
(٣) مع المطاوعة وعدمها.
(٤) هنا.
(٥) في كتاب البيع في باب بيع الحيوان.
(٦) قد تقدم لزوم الرهن من جهة الراهن وجوازه من جهة المرتهن وأنه لا خلاف في ذلك ، وعليه فللزومه من جهة الراهن فليس له انتزاعه إلا بأداء الحق ، وأداء الحق هو إقباض الدين سواء كان من الراهن أم من متبرع غيره ، وفي حكمه لو ضمن الغير الدين عن الراهن وقبل المرتهن ، وكذا الحوالة فيما لو أحال الراهن المرتهن على غيره بالدين مع قبول المرتهن ، وفي الجميع يسقط حق المرتهن في العين لانتفاء الدين له على الراهن ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال.
وليس للراهن انتزاع الرهن أيضا إلا بإبراء المرتهن الراهن من الدين أو إسقاط حقه من الرهانة ، والإبراء المذكور موجب براءة ذمة الراهن من الدين فلا موضوع للرهن حينئذ ، وأما الإسقاط المذكور فهو بمعنى فسخه لعقد الرهن وهو جائز لأن الرهن جائز من قبل المرتهن.
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٦٤.