للعرب الذين اجتمعوا في المدينة ، لأن ادّخار لحوم الأضاحي سوف يقلل من كميات اللحوم التي تعرض في السوق ، فإذا كان هناك ازدياد في عدد الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء ، وكان هناك نقص في كميات اللحوم المعروضة فإن ذلك سيوقع الناس في حرج وإرباك ، أو يتسبب في غلاء بعض السلع الأخرى المتداولة. فنهى النبي «صلىاللهعليهوآله» الناس عن ادّخار اللحوم ، وألزمهم بعرضها ، من أجل تلبية حاجات الناس إليها.
وهذا هو أحد الموارد التي ينشئ الحاكم فيها أوامره التدبيرية ، في أمور عامة ، ويكون لهذه الأوامر تأثيرها على حق الناس في تصرف بعينه ، فيحظر عليهم استعمال هذا الحق ، رعاية لصالح المجتمع المسلم.
وبذلك يكون الرسول الأكرم «صلىاللهعليهوآله» قد وضع قانون حماية المستهلك من خلال إغراق السوق بالسلع ، لكي لا تتسبب قلتها بارتفاع الأسعار والإجحاف بحقه.
فرض الحج :
قالوا : وفي السنة الخامسة نزلت فريضة الحج. لكن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أخّره إلى السنة العاشرة ، من غير مانع ، فإنه خرج في ذي القعدة من السنة السابعة لقضاء العمرة ولم يحج ، وفتح مكة في رمضان السنة الثامنة ، ولم يحج. وبعث أبا بكر أميرا على الحاج في السنة التاسعة ، وحج «صلىاللهعليهوآله» في السنة العاشرة ، وهي المعروفة بحجة الوداع.
وقالوا : اختلف في وقت فرض الحج ، فقيل : قبل الهجرة ، ووصفوا هذا القول بالغرابة ، والمشهور بعدها.