ونرجح الرواية التي تقول : إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك بالقول : فإنها ترى ما لا ترون. أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمرا لا ترونه انتم.
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه ..
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها.
٦٨ ـ أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست (١).
٦٩ ـ أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئا في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب (٢).
٧٠ ـ أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها (٣).
__________________
البحرين ج ٣ ص ١٢١ العروة الوثقى ج ٢ ص ٤١٥ وج ٤ ص ٣٤٣ ومكارم الأخلاق ص ٢٦٣ والفصول المهمة للعاملي ص ٣٤٩.
(١) الوسائل ج ٨ ص ٣٥٢ و ٣٥٦ والبحار ج ٦١ ص ١٦٩ و ٢٠٩ والتحفة السنية (مخطوط) ص ٣٤٣ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٤.
(٢) راجع : مسند أحمد ج ٤ ص ٣١١ و ٣٢٢ و ٣٣٩ وسنن الدارمي ج ٢ ص ٨٨ والبحار ج ٧٣ ص ٣٤٨ وج ٦١ ص ١٤٨ ومعاني الأخبار ص ٢٨٤ والنهاية في اللغة ج ٢ ص ٢٥ والمجازات النبوية ص ٢٥٠ ونهج البلاغة (شرح عبده) الرسالة رقم ٢٥ والسنن الكبرى ج ٨ ص ١٤ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج ٧ ص ٣٣ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٣٦٥ وسبل الهدى والرشاد ج ٦ ص ٢٦٩.
(٣) مكارم الأخلاق ص ٢٦٤ والبحار ج ٦١ ص ١٧٣ ومستدرك سفينة البحار ج ٣