٧١ ـ أن لا يصري الضرع (١).
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيرا.
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليسا ، أو غشا للمشتري ..
٧٢ ـ أن لا يطأ بها زرعا ، لكي لا تعثر (٢).
٧٣ ـ أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة (٣).
٧٤ ـ أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف (٤).
__________________
ص ٢٤٥ ومسند أحمد ج ٤ ص ١٨٤ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٧ ص ٥٧٣ ومسند الشاميين ج ١ ص ٢٦٨ وكتاب أمثال الحديث ص ١٥٣ وكنز العمال ج ١٤ ص ١٨١ والدر المنثور ج ٣ ص ١٩٧ وأسد الغابة ج ٣ ص ٣٦٣.
(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠ ومستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٤ وشرح مسلم للنووي ج ١٠ ص ١٦٥ ومسند الطيالسي ص ٣٢٩ وشرح معاني الآثار ج ٤ ص ٢٠ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٦٠٧ والخلاف ج ٣ ص ١٠٢ و ١٢٦ وتذكرة الفقهاء (ط قديم) ج ١ ص ٥٢٦ ومجمع الفائدة ج ٨ ص ٤٤٣ والحدائق الناضرة ج ١٩ ص ٩٣ ومختصر المزني ص ٨٢ وتلخيص الحبير ج ٨ ص ٣٣٣ والمغني ج ٤ ص ٢٣٣.
(٢) مكارم الأخلاق ص ٣٤٩ و ٢٦٣ والبحار ج ٧٣ ص ٢٩١.
(٣) البحار ج ٦١ ص ٢١٩ والسنن الكبرى ج ٥ ص ٢٥٥.
(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٥٠ عن دعائم الإسلام.