وأما ما ورد : من أن النبي «صلىاللهعليهوآله» نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل (١) ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان «صلىاللهعليهوآله» قد نهى عنها.
٨٤ ـ أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة (٢).
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
__________________
ومسند أبي يعلى ج ١٣ ص ١١٥ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٧٤ والمعجم الأوسط ج ٩ ص ١٣ والمعجم الكبير ج ٢٢ ص ٣٨١ ومسند الشاميين ج ١ ص ٤٣٠ الفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ٣٤٤ والجامع الصغير ج ١ ص ٦٤٠ وكنز العمال ج ١٦ ص ٤٢٢ وج ١٢ ص ٣٢٨ وفيض القدير ج ٣ ص ٦٨٢ و ٦٨٣ وكشف الخفاء ج ١ ص ٣٩٨ وأحكام القرآن ج ٣ ص ٨٩ و ٥٠٢ والجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٧ والدر المنثور ج ٣ ص ١٩٦ و ١٩٨ وسبل الهدى والرشاد ج ٧ ص ٣٨٤ و ٣٨٦ والنهاية في غريب الحديث ج ٤ ص ٩٩ وج ٥ ص ١٤٨ ولسان العرب ج ٣ ص ٣٦٦ وج ٥ ص ٢٧٤ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٥٤٠ وتاج العروس ج ٢ ص ٤٧٥.
(١) البحار ج ٦١ ص ٢١٧ وحياة الحيوان ج ١ ص ٢٨٨.
(٢) المحاسن ص ٦٣٤ والبحار ج ٦١ ص ٢٢٥ و ٢٢٦ وج ١٠٠ ص ٧٨ عنه وعن نوادر الراوندي ومستدرك سفينة البحار ج ٣ ص ٢٥٢ والمهذب البارع ج ٣ ص ١٨٦ ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٤٧٣ والوسائل ج ٨ ص ٣٨١ وج ١٤ ص ٩٤ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٢٨٦ وج ١٤ ص ٢٨٨ ومكارم الأخلاق ص ٢٣٦ وكتاب النوادر ص ١١٩ وعوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٠٥.