كتاب النكاح (١)
(وفيه فصول ـ الفصل الأول)
(في المقدمات : النكاح مستحب (٢) مؤكد) لمن يمكنه فعله ، ولا يخاف بتركه
______________________________________________________
(١) النكاح في اللغة هو الوطي كما عليه المشهور بين أهل اللغة ، وقد يستعمل في العقد ، قال الجوهري : (النكاح الوطي وقد يقال للعقد).
وفي الشرع بالعكس فهو بمعنى العقد ، بل قيل لم يرد في القرآن بمعنى الوطي إلا في قوله تعالى : (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، لاشتراط الوطي في المحلل ، وقيل : إنه بمعنى العقد أيضا هنا ، وقد استفيد الوطي من السنة.
وعن الزجاج من أهل اللغة أنه حقيقة فيهما نظرا إلى استعماله فيهما والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وهو الظاهر من غيره أيضا كما في الرياض ، وعن المصباح المنير أنه مجاز فيهما لأن أصله هو الضم أو الغلبة قال : (إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها) انتهى.
هذا والإنصاف أن النكاح اليوم يطلق على الوطي بحسب العرف ، ويطلق على العقد في لسان الفقهاء فيقال كتاب النكاح وكتاب البيع وهكذا.
(٢) النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة ، قال الله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) (٢) ، والأيامي جمع أيم ، والأيّم هو من لا زوج له ذكرا ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٠.
(٢) سورة النور ، الآية : ٣٢.