لجمالها ، أو لمالها وكل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال».
(ويستحب) لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة(صلاة ـ ركعتين (١) والاستخارة) وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك ، (والدعاء بعدهما بالخيرة) بقوله : «اللهم إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي ، وبعد موتي» ، أو غيره من الدعاء (٢) ، (وركعتي الحاجة) لأنه (٣) من مهام الحوائج ، (والدعاء) بعدهما بالمأثور ، أو بما سنح ، (والإشهاد) على العقد (٤) ،
______________________________________________________
(١) لخبر أبي بصير قال أبو عبد الله عليهالسلام : (إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت له : ما أدري جعلت فداك ، قال : إذا همّ بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) (١).
(٢) ولكن الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليهمالسلام.
(٣) أي التزويج.
(٤) المشهور بين الأصحاب هو استحباب الإشهاد في النكاح الدائم ، ولكنه ليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب لجماعة من العامة أيضا كما في المسالك ، لأصالة عدم الاشتراط وعدم الوجوب وللأخبار.
منها : صحيح زرارة بن أعين (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس) (٢) ، وصحيح حفص البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس) (٣) ، وخبر محمد بن الفضيل قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : (إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد) (٤). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥.