(السوداء ، أو الزلزلة) (١) فعن الباقر عليهالسلام أنه قال : «والذي بعث محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين» (٢) (وأول ليلة من كل شهر (٣) إلا شهر رمضان ، ونصفه) عطف على أول (٤) ، لا على المستثنى ، ففي الوصية «يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها ، وإلى ولدها». وعن الصادق عليهالسلام : «يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره (٥) ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، وروى الصدوق عن علي عليهالسلام أنه قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عزوجل : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ)(٦).
(وفي السفر مع عدم الماء) للنهي (٧) عنه عن الكاظم عليهالسلام مستثنيا منه خوفه على نفسه.
______________________________________________________
(١) كل ذلك لصحيح سالم عن أبي جعفر عليهالسلام (١) وقد تقدم.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٣) كما في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام (لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ، وفيها أيضا : يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة) (٢) ومثلها غيرها.
(٤) أي فيكون النصف كالأول مكروها.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ ، والخبر هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام (عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء؟ فقال : إن الشبق يخاف على نفسه).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.