وإن لم يستأذنها (١) ، بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر ، فإنه مستام (٢) يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر (٣) ، (ويختص الجواز بالوجه والكفين) : ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين ، (وينظرها قائمة وماشية) ، وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك (٤)
______________________________________________________
ـ المعهود من كون غير الوجه واليدين مستورا بالثياب فلا ينعقد له ظهور في الإطلاق.
وأما الثاني فغير معروف أن الترقيق لكشف ما تحته من البدن ، بل الترقيق لكشف حجم المفاتن من الثديين والوركين ونحوهما.
واعلم أنه سيأتي جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها في الجملة ، وإذا وجب الاقتصار هنا على هذا المقدار فينشأ سؤال ما هو الفرق بين من يريد تزويجها وبين الأجنبية ، والجواب أنه من وجوه.
الأول : الجواز هنا موضع وفاق وهناك محل اختلاف.
الثاني : في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة وهنا غير مشروط بذلك.
الثالث : في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار وهنا يجوز.
الرابع : النظر في الأجنبية مكروه وهنا لا كراهية إن لم يكن مستحبا.
(١) بلا خلاف فيه منا لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومنه تعرف ضعف ما عن مالك من العامة من أن جواز النظر متوقف على إذنها.
(٢) أي مشتري ، ففي خبر الباهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام ، فإن يقضي أمر يكن) (١) وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس إنما هو مستام فإن يقضي أمر يكون) (٢).
(٣) كما في صحيح محمد بن مسلم وصحيح ابن سنان المتقدمين.
(٤) أي إلى الوجه والكفين منه وإلى كونه قائما وماشيا كما عن القواعد وغيره ، للتعليل في النصوص السابقة لأنه إذا جاز للرجل النظر لئلا يضيع ماله فجوازه للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى ، ولما ورد في المرسل عن المجازات النبوية (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (٣) ومقتضى عموم العلة جواز نظرها إليه ، والخبر ضعيف السند ، ولذا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع وجماعة منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٢ و ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النكاح حديث ١٣.