فيهما (١) ، (وإلى المحارم) (٢) وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة(خلا العورة) وهي هنا القبل والدبر.
وقيل : تختص الإباحة بالمحاسن (٣) جمعا بين قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (٤) ، وقوله تعالى : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ) (٥) إلى آخره.
(ولا ينظر الرجل إلى) المرأة(الأجنبية) وهي غير محرم ، والزوجة ، والأمة(إلا مرة) واحدة(من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفا (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي في الزوج والزوجة وفي المولى وأمته من كلا الطرفين.
(٢) يجوز النظر إلى المحارم بلا خلاف فيه في الجملة ، وعلى المشهور جواز النظر إلى الجسد ما عدا العورة ويشهد له ما ورد من تغسيل المحارم مجردات ويلقي على عورتهن خرقة (١) ، والحكم مقيد بعدم التلذذ والريبة ، لأنه هو الظاهر من النصوص ، ومنه يعرف حكم نظرهن إليه للمساواة بين الرجل والمرأة ، وعن القواعد في آخر باب حد المحارب : ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا ، وعن التنقيح ليس له النظر إلى الثدي حال الرضاع واستدل له بخبر أبي الجارود والمروي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر عليهالسلام (في قوله تعالى : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) ، فقال عليهالسلام : فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاثة : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرنا ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله) (٢) ، وهو ضعيف السند لم يعمل به الأصحاب فلا جابر له.
ثم إن المراد بالمحارم ما يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة.
(٣) على ما في خبر أبي الجارود المتقدم.
(٤) النور آية : ٣٠.
(٥) النور آية : ٣١.
(٦) يحرم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين بالاتفاق ، بلا فرق بين التلذذ وعدمه ولا بين خوف الفتنة وعدمه. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.