(والشهادة) عليها إذا دعي إليها (١) أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم يدع (٢) ، (والعلاج) من الطبيب ، وشبهه (٣) ، (وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي (٤) ،)
______________________________________________________
ـ في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب) (١) ، وصحيح الحلبي عنه عليهالسلام (أنه قرأ أن يضعن ثيابهن ، قال عليهالسلام : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة) (٢) ومثلها غيرها.
وهذه النصوص ظاهرة في جواز كشف ما يستره الجلباب والخمار ، ومنه يستفاد جواز النظر إلى هذه المواضع وهي الشعر والرقبة وبعض الذراع ، ومما يدل عليه صحيح البزنطي عن مولانا الرضا عليهالسلام (عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ، فقال عليهالسلام : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها؟ فقال عليهالسلام : شعرها وذراعها) (٣).
(١) لوجوب الأداء حينئذ لقوله تعالى : (وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) (٤).
(٢) ذكر ذلك العلامة في القواعد ، وعلّله في المسالك بأنه وسيلة إلى إقامة حدود الله تعالى ، ولما في المنع من عموم الفساد واجتراء النفوس على هذا المحرم وانسداد باب ركن من أركان الشرع.
(٣) كالحجام.
(٤) لقوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) (٥) ، ويستثنى الوجه والكفان للسيرة القطعية ولما دل على الاستثناء في نظر الرجل للمرأة ، بل لو قيل بجواز النظر إلى الرجال بما تعارف كشفه منهم للسيرة القطعية لما كان بعيدا وظاهر الشهيدين هنا كما عليه جماعة عدم جواز النظر مطلقا إلا النظرة الأولى لإطلاق نصوص النظرة المتقدمة ، وقد عرفت ما فيها ثم من قال بعدم جواز نظر الرجل إلى الأجنبية مطلقا قال بمثله في نظر المرأة للرجل لعين ما تقدم ، وقد عرفت ما فيه ، ثم إن الأعمى كالبصير في حرمة نظر النساء إليه بالخلاف المتقدم ، ففي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله (استأذن ابن أم مكتوم ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣.
(٥) سورة النور ، الآية : ٣١.