منشأه ظاهر قوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ) المتناول بعمومه لموضع النزاع (١).
وما قيل (٢) من اختصاصه (٣) بالإماء جمعا بينه (٤) ، وبين الأمر (٥) بغض
______________________________________________________
ـ وقد استدل للجواز بقوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ) (١) وللأخبار.
منها : صحيح معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال عليهالسلام : لا بأس) (٢) ، والصحيح عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك) (٣) ، وقال في الكافي (وفي رواية أخرى : لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا) (٤) ، وخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال عليهالسلام : نعم وإلى ساقها) (٥) ، وخبر القاسم الصيقل (كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إن شيعتك اختلفوا عليّ فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب عليهالسلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإن ذلك مكروه) (٦).
ومقتضى العمل بها هو القول بالجوز إلا أن المشهور قد أعرضوا عنها فلا بد من حملها على التقية أو الضرورة ، وأما الآية فقد تقدم ما في مرسلة الشيخ في الخلاف (روى أصحابنا في قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ، أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران) (٧).
(١) وهو الخصي المملوك لها ، وإذا جاز نظرها إليه ، فيجوز العكس للتلازم.
(٢) دليل عدم الجواز.
(٣) أي اختصاص قوله تعالى : (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ) (٨).
(٤) بين قوله تعالى المتقدم.
(٥) في قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (٩).
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٣١.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ١ و ٢ و ٦ و ٧.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٢٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٩.
(٨) سورة النور ، الآية : ٣١.
(٩) سورة النور ، الآية : ٣١.