البصر (١) ، وحفظ الفرج مطلقا (٢) ، ولا يرد دخولهن في نسائهن (٣) ، لاختصاصهن بالمسلمات ، وعموم (٤) ملك اليمين للكافرات.
ولا يخفى أن هذا (٥) كله خلاف ظاهر الآية (٦) من غير وجه للتخصيص ظاهرا،
(ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة (٧) ، إلا القبل في الحيض ، والنفاس) (٨) وهو موضع وفاق إلا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم النظر إلى الفرج (٩) والأخبار (١٠) ناطقة بالجواز (١١) ، وكذا القول في الأمة.
(والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين (١٢) والروايتين ، وظاهر آية الحرث(وفي رواية) سدير عن الصادق عليهالسلام
______________________________________________________
(١) عن الرجال.
(٢) عن الرجال والنساء ، لكن لا يتم الاستدلال به إلا مع ضميمة ما ورد في مرسلة الشيخ المتقدمة أن المراد بملك اليمين خصوص الإماء دون العبيد الذكران.
(٣) وهم وحاصله : إن الإماء داخلات في نسائهن الواردة في نفس الآية فلا داعي لإعادة ذكرهن ، وليس حكم الإماء من الأمور المهمة في هذا الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد بل أمرهن أضعف من ذلك ، وهذا ما أورده الشارح في المسالك على من استدل بكون ملك اليمين مختصا بالإماء ، ولكنه هنا في الروضة أجاب عنه بأن لفظ النساء الوارد في الآية مختص بالمسلمات مع أن ملك اليمين يشمل الكافرات فلذا جازت الإعادة لوجود الفائدة.
(٤) الواو حالية أي والحال أن ملك اليمين عام يشمل الكافرات.
(٥) أي المذكور من الدليل على عدم الجواز.
(٦) لكونها عامة تشمل الذكور والإماء.
(٧) وهو من القطعيات.
(٨) على ما تقدم بيانه في محرمات الحائض والنفساء.
(٩) كما عن ابن حمزة وقد تقدم.
(١٠) وقد تقدمت.
(١١) بجواز النظر إلى الفرج.
(١٢) ويشهد له جملة من النصوص.
منها : صحيح صفوان (قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك ، واستحي منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته ـ