الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ]

البحث

البحث في الزبدة الفقهيّة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الزبدة الفقهيّة [ ج ٦ ]

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ في دبرها؟ قال عليه‌السلام : نعم ذلك له ، قلت : وأنت تفعل؟ قال عليه‌السلام : إنا لا نفعل ذلك) (١) ، وموثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليه‌السلام : لا بأس) (٢) ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليه‌السلام : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عزوجل : فأتوهنّ من حيث أمركم الله ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عزوجل يقول : (نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ)) (٣)، والأخير قيّد الجواز برضاها ، وهو صالح للتقييد بعد صحة سنده وإطلاق سائر النصوص المجوّزة بالإضافة إلى كونه موافق للاعتبار نظرا إلى عموم كونه من حقوق الزوجية فيتوقف جوازه على رضاها.

وعن القميين وابن حمزة وأبي الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل الحرمة للأخبار.

منها : صحيح معمر بن خلاد (قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : أي شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال عليه‌السلام : إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عزوجل : (نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ) ، من خلف أو قدّام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن) (٤) وخبر سدير عن أبي جعفر عليه‌السلام (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش النساء على أمتي حرام) (٥) ومرسل الصدوق في الفقيه (قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام) (٦)ومثلها غيرها ، والجميع قاصر السند أو الدلالة ، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة الشديدة. هذا كله في الأخبار وأما الآيات فقد استدل المجوّز بقوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ) (٧) بتقريب أن لفظ (أنّى) إما لخصوص المكان كما عن أئمة اللغة أو للأعم منه ومن الكيف وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، وكونها حرثا لا يستلزم تقييد الإتيان بموضع الحرث ، بل المرأة نفسها شبّهت بالحرث ورخّص في إتيانها ، ولذا جاز التفخيذ ونحوه ، واستدل المانع بقوله ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٥ و ٢.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.

(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ٥.

(٧) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٣.