(يحرم) ، لأنه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «محاش النساء على أمتي حرام» وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة ، جمعا بينه ، وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا.
والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنّي بالمحاش عن الأدبار ، كما كنّي بالحشوش عن مواضع الغائط ، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف ، وأصله البستان ، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين ، كذا في نهاية ابن الأثير.
(ولا يجوز العزل عن الحرة (١) بغير شرط) ذلك حال العقد ، لمنافاته لحكمة
______________________________________________________
ـ تعالى : (فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ) (١) ، وفيه : إن المراد أمر الله لنا هو الجهة التي أباحها الله ، وهي القبل والدبر.
ثم على القول بجواز الوطي دبرا فلا فرق في ذلك بين حال الحيض وغيره ، لما تقدم في كتاب الحيض من أن النصوص واردة في تحليل ما عدا القبل أو موضع الدم أو ذلك الموضع ، وهي ظاهرة في تحليل الوطي في الدبر حال الحيض ، ولذا خص الماتن هنا حرمة الوطي في حال الحيض والنفاس بالقبل فقط.
(١) العزل هو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج ، فالمشهور على الجواز للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء) (٢) وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل) (٣)، والصحيح عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرى بالعزل بأسا ، يقرأ هذه الآية : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) ، فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج ، وإن كان على صخرة صماء) (٤)، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء) (٥) ، ومثلها غيرها.
وعن المفيد والشيخ في المبسوط والخلاف الحرمة ، للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٢.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.