(الفصل الثاني في العقد)
ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة (١)
______________________________________________________
ـ (يٰا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (١).
الثامن : تحريم الصدقة الواجبة أعني الزكاة للنبوي (إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة) (٢) ، وفي تحريم المندوبة خلاف.
التاسع : تحريم خائنة الأعين ، وهي الغمز بها ، بمعنى الإيماء بها إلى مباح على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال للنبوي (ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين) (٣) ، وعلل بأنها تشبه الخيانة من حيث الإخفاء.
العاشر : أبيح له الوصال في الصوم ، والوصال إما الجمع بين الليل والنهار بالإمساك ، وإما تأخير عشائه إلى وقت سحوره.
الحادي عشر : أنه ينام قلبه ولا تنام عينه ، وأنه يبصر ورائه كما يبصر أمامه ، وقد ذكر من خصائصه غير ذلك حتى أن العلامة في التذكرة قد ذكر ما يزيد على السبعين فراجع.
(١) يشترط في النكاح الإيجاب والقبول اللفظيين بلا خلاف فيه بل عليه إجماع علماء المسلمين ، قال في الحدائق : (أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين) ، وإلى ما في النكاح من شوب العبادة التي لا تتلقى إلا من الشارع كما في الجواهر وكشف اللثام والمسالك وغيرها المقتضي لحصر النكاح باللفظ الوارد من الشارع ، وإلى جملة من النصوص الدالة على انحصار العقد باللفظ.
منها : صحيح بريد العجلي (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : وأخذن منكم ميثاقا غليظا ، فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : غليظا ، فهو ماء الرجل يفضيه إليها) (٤) ، وهو ظاهر في انحصار العقد باللفظ ، وخبر هشام بن سالم (قلت كيف يتزوج المتعة؟ قال : يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا أو كذا درهما) (٥) ومثلها غيرها من النصوص الواردة في اعتبار اللفظ في المتعة. ـ
__________________
(١) سورة المزمل ، الآيات : ١ ـ ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٦.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النكاح وأولياء العقد حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.