القدرة على الصحيح ، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرع (١) ولا ريب أنه أولى ، ويسقط مع العجز عنه (٢).
والمراد به (٣) ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم ، أو فوات (٤) بعض الأغراض المقصودة ، ولو عجز أحدهما (٥) اختصّ بالرخصة ، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين (٦).
وفي الاكتفاء بالواحد (٧) وجه (٨) ، ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه (٩) ، للأصل (١٠).
(والأخرس) يعقد ايجابا وقبولا(بالإشارة) المفهمة للمراد (١١) ، (ويعتبر في)
______________________________________________________
يغيّر المعنى ، ومن شرط العربي ظاهره عدم اشتراط الإعراب أيضا ، لأن تركه لا يخلّ بأصل اللفظ العربي ، واشترط بعضهم الاعراب مع القدرة لما مرّ في اشتراط أصل العربي هذا كله مع القدرة) انتهى ، والأولى أن اللحن والغلط إن كان مغيّرا للمعنى فلا يجزي ، لعدم تحقق إنشاء الإيجاب والقبول به ، وإن لم يكن مغيّرا فلا بأس به.
(١) حيث لم يصدر منه غلط لا باللحن ولا بالتحريف.
(٢) عن الصحيح ، هذا والعجز عنه لا يصحح كون غير الصحيح عقدا إن كان النكاح توقيفيا ، ومنه تعرف عدم توقيفية النكاح إلا في اشتراط الايجاب والقبول اللفظيين ، وفي انحصار الايجاب بلفظي (زوجتك وأنكحتك).
(٣) أي العجز.
(٤) أي والتعلم موجب لفوات.
(٥) أحد الزوجين.
(٦) لأنهما بينة.
(٧) أي المترجم الواحد.
(٨) قد قواه سيد الرياض لكفاية قول الثقة إذا لم يفد القطع وإلا فلا ريب في كفايته.
(٩) على التوكيل.
(١٠) وهو أصالة عدم وجوب التوكيل عليه ، ويظهر من التذكرة على ما قيل اتفاقهم على جواز النطق بغير العربية عند العجز عن تعلمها ولا يجب عليه التوكيل. لفحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة في الطلاق على ما ورد في الخبر.
(١١) سواء كان خرسه أصليا أو طارئا بلا خلاف فيه ، ولفحوى ما ورد من أن طلاق الأخرس الإشارة على ما سيأتي بيانه في باب الطلاق.