تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال (١) ، اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا (٢) ، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص (٣) ، أو مطلقا (٤) ، وقبله العلامة في المختلف (٥) وهو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة وقد تتحقق في نكاح الصغير (٦) ، ولعموم فمن بدّ له (٧) ولرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه» وذكر الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا (٨) ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك (٩) ، لتعذر تحصيل الكفو حيث يراد (١٠) ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه (١١).
(وهنا مسائل)
(الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق) (١٢) ،.
______________________________________________________
(١) بعد ضم قول المشهور المتقدم من نفي الولاية مطلقا.
(٢) مع المصلحة وعدمها ، ومع تصريح الموصي أم لا كما هو مقتضى القول الأول.
(٣) كما هو مقتضى القول الثالث.
(٤) كما هو مقتضى القول الثاني.
(٥) اختيار الجواز مع التنصيص أو مطلقا.
(٦) فتندرج تحت قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتٰامىٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) (١).
(٧) وهو قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٢).
(٨) فيكون من باب عطف العام على الخاص.
(٩) أي إلى إنكاح الوصي.
(١٠) قال في المسالك : (وقد تتحقق الغبطة في نكاح الصغير من ذكر أو أنثى بوجود كفؤ لا يتفق في كل وقت ويخاف بتأخيره فوته) انتهى.
(١١) أي في الإنكاح ، والتصريح بالولاية من الموصي.
(١٢) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح بلا خلاف فيه ، لأن النكاح ليس معاوضة محضة ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢١.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٨٢.