منه (١) فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص (٢) ، (فالأقرب توجه اليمين (٣) على الآخر (٤)) وهو ذو البينة(في الموضعين) وهما : إقامته البينة فيحلف معها (٥). وإقامتها (٦) فتحلف معها (٧).
ولا يخفى منافرة لفظ الآخر لذلك (٨).
وفي بعض النسخ «الآخذ» بالذال المعجمة. والمراد به آخذ الحق المدعى به وهو من حكم له ببينته ، وهو قريب من الآخر في الغرابة (٩).
______________________________________________________
(١) أي أعم من التكذيب للبينة ، لجواز كون الدخول للشبهة.
(٢) وهو وجود البينتين.
(٣) بعد ما ثبت مدعى من له البينة فهل تسقط دعوى الآخر ، كما ذهب إليه البعض ويستدل له من أن البينة حجة شرعية بمعنى أنها كافية في إثبات مداليلها المطابقية والالتزامية ، وعليه فإذا ثبت بها زوجية إحدى المرأتين فلا بدّ من الحكم بعدم زوجية الأخرى لعدم إمكان الجمع بين المرأتين لأنهما أختان وفيه : إن البينة قد تشهد على وقوع العقد وهذا لا ينفي سبق عقده على أخت المدعية إذا كانت البينة من المدعية ، ولا ينفي سبق عقده على المدعية إذا كانت البينة منه ولذا لا بد مع البينة من اليمين من صاحبها على نفي السبق المذكور ، فلو كانت البينة من الرجل على عقده على أخت المدعية فلا بد من حلفه بنفي سبق عقده على المدعية.
ولو كانت البينة من المدعية فلا بد من حلفها بنفي علمها بسبق عقده على أختها ، واكتفينا بالحلف على نفي العلم في الأخير ولم نشترط الحلف على عدم السبق واقعا ، لأنه حلف على نفي فعل الغير ، وفي مثله لا يمكن القطع به فيكتفي بنفي العلم بوقوعه.
(٤) ظاهره أن اليمين على الذي أقيمت عليه البينة ، وهذا مناف لما تقدم من أن اليمين من صاحب البينة ومقيمها ، فلذا فسّر الشارح لفظ الآخر بصاحب البينة.
ويمكن أن يكون المراد من لفظ الآخر هو العقد الآخر ويكون الجار والمجرور أعني (على الآخر) متعلقان باليمين ليدلا على مورده ، وليسا متعلقين بالتوجه ، بل فاعل اليمين يكون محذوفا من الجملة حينئذ وعليه فلا إشكال.
(٥) أي مع البينة ، فالبينة لإثبات دعواه ، والحلف لنفي سبق عقده على المدعية.
(٦) أي إقامة المرأة للبينة.
(٧) فالبينة منها لإثبات دعواها ، والحلف لنفي سبق عقده على أختها.
(٨) أي لتوجه اليمين على صاحب البينة.
(٩) لا غرابة حينئذ بحسب الظاهر.