العقد ، كإجازة المالك في عقد الفضولي ، والموت في الوصية ، فالانتقال حصل بالعقد ، لكنه موقوف على الشرط المذكور ، فإذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه ، والشرط وهو الموت حاصل قبله (١) فلا يتحقق الملك قبل القبول.
ويشكل بأن هذا لو تم (٢) يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به (٣) حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت ، فيكون الموت كاشفا عن حصوله (٤) بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد ، والقائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا (٥). فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك ، بل حقيقة الوصية التمليك بعده (٦) كما علم من تعريفها (٧) ، فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت ، وإن تأخر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحققه (٨) بدون القبول ، فيكون تمام الملك موقوفا على الإيجاب والقبول والموت ، وبالجملة فالقول بالكشف متوجه لو لا مخالفة ما علم من حكم العقد(٩).
(ويشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ (١٠) ،
______________________________________________________
(١) أي قبل القبول.
(٢) وهو القول بكون القبول ناقلا لا كاشفا.
(٣) بالقبول.
(٤) أي حصول الملك.
(٥) أي أبدا.
(٦) بعد الموت.
(٧) وهو إنشاء تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة.
(٨) أي عدم تحقق الملك.
(٩) حيث إن العقد يرشد إلى كون القبول جزءا ناقلا ، ولكن يتعين تركه والذهاب إلى الكشف لئلا يلزم تحقق الملك بعد القبول في حياة الموصي مع أن الإيجاب قد قيّد التمليك بعد الوفاة.
هذا وقد تقدم أن الوجوه ثلاثة ، وثالثها القول بكون القبول شرطا في لزوم الملك بحيث أن الملك يحصل بالوفاة متزلزلا ويستقر بالقبول ، وهو قول لم يذهب إليه أحد وهذا لازمه أن القبول ليس له الدخل في أصل الملك وهذا مناف لكون الوصية من جملة العقود ولعله لضعفه الظاهر ولعدم القائل به لم يذكره الشارح.
(١٠) لا تصح وصية غير البالغ في الجملة بلا خلاف فيه ، لحديث رفع القلم (أما علمت أن ـ