القائل (١) بلزوم المهر فحكم به (٢) على الأم وإن لم تدّع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية (٣) وهو بعيد ، وقريب منه (٤) حملها (٥) على دعواها الوكالة ، فإن مجرد ذلك (٦) لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل (٧).
(الفصل الثالث ـ في المحرمات)
بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب (٨) (وتوابعها. يحرم) على الذكر(بالنسب) تسعة أصناف من الإناث (٩): (الأم وإن علت) وهي كل امرأة ولدته ،
______________________________________________________
(١) وهو قول الشيخ في مسألة ما لو زوجت الأم ابنها فضولا وقد رد الولد العقد.
(٢) بتمام المهر.
(٣) أي رواية ابن مسلم المتقدمة.
(٤) أي من هذا القول ، وهو قريب منه في البعد.
(٥) أي حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة كما عن المحقق والعلامة.
(٦) أي دعوى الوكالة.
(٧) كما هو مقتضى القاعدة ، ولكن عرفت ورود الخبر الصحيح في تنصيف المهر عليه.
(٨) كالمصاهرة والزنا بذات البعل أو في العدة الرجعية ، والمعقود عليها كذلك مع العلم أو الدخول.
(٩) الغالب في التعبير عما يحرم من النسب هو أن المحرم من النسب سبعة أصناف من النساء ، وهي المذكورة في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُكُمْ وَأَخَوٰاتُكُمْ وَعَمّٰاتُكُمْ وَخٰالٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُ الْأَخِ وَبَنٰاتُ الْأُخْتِ) (١) ، والآية كافية في مقام بيان التحريم ، والماتن قد جعل البنت ثلاثة أقسام ، البنت وبنت البنت وبنت الابن ، فلذا كانت الأقسام تسعة ، وهو ليس في محله لصدق البنت على الجميع هذا والمراد من الأم هي الأم وإن علت لأب كانت أو لأم ، وهي كل امرأة ولدتك أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم. والمراد من البنت هي البنت وإن سفلت ، وهي كل أنثى ينتهي نسبها إليك بالتولد بواسطة أو غيرها.
والمراد بالأخت هي الأنثى التي ولدك وإياها شخص واحد من غير واسطة ، ولا يدخل في اسمها غيرها ، ولذا لم يكن فيها علو ولا سفل. ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.