وكذا (١) لو أرضعت الولد بعض نساء (٢) جده لأمه بلبنه (٣) ، وإن لم تكن (٤) جدة للرضيع ، لأن زوجة أب الرضيع حينئذ (٥) من جملة أولاد صاحب اللبن (٦) ، (و) كذا(لا يجوز له (٧)) نكاح أولادها (٨) (رضاعا على قول الطبرسي) ، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده (٩) من الأم ، وقد تقدم ضعفه (١٠) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل. وهو (١١) منفي هنا (١٢).
(وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا) (١٣) إذ لا أخوّة بينهم ، وإنما
______________________________________________________
(١) أي يحرم على أب المرتضع.
(٢) وهي ليست بجدة للمرتضع.
(٣) أي بلبن الجد للأم.
(٤) أي هذا البعض من النساء وهي المرضعة.
(٥) أي حين أرضعت الولد بعض نساء جده.
(٦) بالولادة.
(٧) أي لأب المرتضع.
(٨) أي أولاد المرضعة.
(٩) لأنهم إخوة ابنه المرتضع.
(١٠) أي ضعف قول الطبرسي.
(١١) أي اتحاد الفحل.
(١٢) لأن صاحب اللبن لو كان جدا للمرتضع لكان أولاد المرضعة حينئذ إخوة للمرتضع من أبيه أيضا والمفروض عدمه.
(١٣) على الأكثر فأخوة المرتضع بالرضاع بالنسبة لأخوته بالنسب هم إخوة أخيهم ، وإخوة الأخ ليست من العناوين الموجبة للتحريم إذ قد يتزوج أخو الرجل لأبيه أخته لأمه ، ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : ما أحبّ أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة) وهو ظاهر في الحلية على كراهة في البين ، والمراد من الأخت هي الأخت الرضاعية لأخيه النسبي ، وهو محل النزاع هنا ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وابن حمزة وقواه في الكفاية التحريم ، لأن النصوص المتقدمة في نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن قد جعلت أولاد صاحب اللبن بمنزلة ولد أب المرتضع ، وأولاد صاحب اللبن هو إخوة المرتضع بالرضاع فإذا كانوا بمنزلة ولد أب المرتضع فقد حرموا على أولاده النسبيين ، واستدلوا بأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع لأن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع.
وفيه : أما الثاني فأخت الأخ من النسب محرمة إذا كانت أختا للثالث وإلا فقد عرفت ـ