بالفرق (١) وصحيحة (٢) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام الدالة على التحريم.
ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة. وهو أولى.
واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه (٣). وما ذكرناه من الروايات دال عليها (٤).
وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد (٥) ، وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان (٦) ، ويظهر من العبارة الجزم به (٧) ، لأنه (٨) فرضها (٩) مطلقة (١٠) ، والأدلة لا تساعد عليه (١١).
(مسائل عشرون)
(الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا) (١٢) للنهي عن العقد
______________________________________________________
(١) أي بين الزوجة الحرة والأمة حتى يقال إن الدخول شرط لتحريم بنت الزوجة دون بنت الأمة ، بل الدخول شرط لتحريم بنتهما ، ومع عدم الدخول لا تحرم البنت وإن لامس أو نظر إلى الأم ، وإذا ثبت عدم حرمة بنت الملموسة فكذا أمها لعدم القول بالفصل ، هذا وكان الأولى له الاستدلال بصحيح العيص ويستغني عن هذين الدليلين.
(٢) دليل التحريم.
(٣) من كونه لا يحل لغير المالك.
(٤) على المملوكة.
(٥) كما تقدم ، ولا حاجة إلى النظر واللمس.
(٦) قال في المسالك : (من أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس به هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا ، هكذا نقله فخر الدين في شرحه ، ولم نقف على القائل بالتحريم ، وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل ، وإنما نقل الخلاف في أمها وبنتها ، وكيف كان فهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه) انتهى.
(٧) أي بالتحريم.
(٨) أي المصنف.
(٩) أي جعلها ، وضمير المفعول راجع للعبارة.
(١٠) حيث لم يخصها بالأمة.
(١١) على التحريم.
(١٢) بلا خلاف فيه ففي خبر مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجمع بين الأم ـ