ساواه (١) أعتق أجمع ، وإن نقص (٢) عتق بحسابه(وإن زاد المال عن ثمنه فله الزائد).
ولا فرق في ذلك بين القن ، وغيره ، ولا بين المال المشاع ، والمعين على الأقوى(٣).
______________________________________________________
ـ وعن الصدوق والشيخ في الخلاف والحلبي والحلي تصح الوصية ويسعى في الباقي ، وفي الفرض المذكور يسعى في المائة ، ويشهد له إطلاق الفقه الرضوي (فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة) (١) ، وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله فقال : يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أكثر أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة) (٢) بناء على أن المراد من قوله بقدر ربع القيمة مثال لجميع أفراد الأقل ولا خصوصية فيه
نعم عن المحقق والشهيد الثاني جعل هذا الخبر هو الدليل على القول الأول بدلالة المفهوم ، لأن منطوقه على أن الثلث لو كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة فيجب عليه السعي ومفهومه على أن الثلث لو لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر الربع فلا يستسعي بل تبطل الوصية.
وفيه : ما قاله الشارح في المسالك. إن هذا المفهوم شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف أو أقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع فمن أين خصّوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف ما هذا إلا عجيب من مثل هذين الشيخين الجليلين ـ المفيد والطوسي ـ هذا مع تسليم الرواية فإنها ضعيفة السند بالحسن المذكور فإن حاله في الزيدية مشهور) انتهى.
(١) أي ساوى الموصى به العبد.
(٢) أي نقص الموصى به عن قيمة العبد عتق ، وسعى بالباقي.
(٣) المشهور على ما سمعت سواء كان الموصى به مشاعا كالثلث والربع والخمس ونحو ذلك أم كان معينا كالدار والبستان ، وعن العلامة في المختلف موافقة المشهور في الجزء المشاع ، لأن العبد حينئذ من جملة الموصى به فكأنه قد أوصى بعتق جزء منه فيعتق ويسري في الباقي ، بخلاف ما لو كانت الوصية بجزء معين فتبطل الوصية لعموم (لا ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كتاب الوصايا حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.