مع الجهل والدخول (١) ، أو العلم مع عدمه (٢) ووجه الإشكال من عدم (٣) النص عليه (٤) بخصوصه ، وكون (٥) الحكم بالتحريم هنا (٦) أولى للعلاقة (٧). ولعله أقوى.
وحيث لا يحكم بالتحريم (٨) يجدد العقد بعد العدة إن شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما (٩) إن ولد في وقت امكانه منه (١٠) ، ولها مهر
______________________________________________________
التحريم ، ولا في عدمه مع الجهل وعدم الدخول) وفي الرياض دعوى الإجماع على الصورة الأولى ودعوى عدم الخلاف في الصورة الثانية ، ومثله غيره ، وعليه فلا معنى لقول الشارح من أن الإشكال فيهما واه ، لعدم وجوده بعد عدم المخالف.
(١) وفيه : إن موثقي زرارة المتقدمين قد دلا على التحريم في هذه الصورة فراجع.
(٢) أي عدم الدخول ، وفيه : إن مرفوع أحمد بن محمد بإطلاقه قد دل على التحريم في هذه الصورة فراجع.
(٣) وجه عدم الإسحاق بالمعتدة فلا تحريم.
(٤) أي على الحكم في هاتين الصورتين ، وقد عرفت وجود النص.
(٥) وجه الإلحاق بالمعتدة فالتحريم المؤبد ثابت.
(٦) في الصورتين الأخيرتين.
(٧) أي علاقة الزوجية.
(٨) أي التحريم المؤبد كما في صورة الجهل مع عدم الدخول.
(٩) لكون الوطء حينئذ وطأ بشبهة.
(١٠) أي من الجاهل فإن جاء الولد بعد مضي وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد ، وكان قد مضى من وطء الأولى أقصى مدة الحمل وهي عشرة أشهر فالولد للثاني بلا إشكال فيه كما في الرياض وقطعا كما في الجواهر ، ويشهد له مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام (في المرأة تزوج في عدتها ، قال عليهالسلام : يفرّق بينهما وتعتدّ عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) (١) ، ومنه تعرف ما لو جاء الولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يمض على وطء الأول أقصى مدة الحمل فالولد للأول ، وأما لو جاء الولد بعد مضي أقصى المدة من وطء الأول ، وقبل ستة أشهر من وطء الثاني فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١٤.