للأصل (١) والنص ، خلافا للمفيد ، وسلّار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الاصرار ، استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح ، وهو (٢) التناسل معه (٣) ، لاختلاط النسب حينئذ ، والغرض من شرعية الحدّ والرجم للزاني حفظه (٤) عن ذلك.
ويضعّف بأن الزاني لا نسب له ، ولا حرمة (٥).
(الخامسة : من أوقب غلاما (٦) ، أو رجلا) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم
______________________________________________________
ـ منها : خبر الفضل بن يونس (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال عليهالسلام : يفرّق بينهما وتحدّ الحد ولا صداق لها) (١).
وهي أخص من المدعى إذ المدعى هو الحرمة مع الإصرار وهي دالة على الحرمة بمطلق الزنا ، وقد أعرض عنها الأصحاب فلا مجال للعمل بها.
(١) أي أصالة عدم التحريم المؤبد.
(٢) أي أعظم الفوائد.
(٣) مع الإصرار.
(٤) أي حفظ النسب عن الاختلاط.
(٥) أي لا حرمة لمائه مع كون النسب للفراش.
(٦) من لاط بغلام فأوقب حرمت على الفاعل أم المفعول أبدا وإن علت بلا خلاف فيه لموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال عليهالسلام : إن كان ثقب فلا) (٢) ، وتحرم عليه أخت المفعول أيضا وبنته بلا خلاف فيه لمرسل بن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يعبث بالغلام ، قال عليهالسلام : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته) (٣) ، وخبر حماد بن عثمان (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ، فقال عليهالسلام : إن كان ثقب فلا) (٤) هذا ويتحقق الإيقاب بدخول بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل لصدق الثقب عليه ، ويتعدى في الحكم من الأم إلى الجدة لصدق الأم حقيقة عليها ، ويتعدى من البنت إلى بنتها لصدق البنت حقيقة عليها أيضا ، ولا يتعدى من الأخت إلى بنتها لعدم صدق الأخت على بنتها ، ثم لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير وإن كان المذكور في النصوص هو الرجل والغلام مع كون الأول فاعلا والثاني مفعولا به ، لأن المذكور لا خصوصية فيه ، وإنما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٧ و ١ و ٤.