بفرض ، أو نفل (١) ، بحج ، أو عمرة بعد إفساده (٢) وقبله (٣) على أنثى (٤) (عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد) وإن لم يدخل(وإن جهل) التحريم(لم تحرم وإن دخل بها) ، لكن يقع عقده فاسدا (٥) ، فله العود إليه (٦) بعد الاحلال.
هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره (٧) ، وهو (٨) معتضد
______________________________________________________
ـ عليه وإن دخل ولكن يفسد عقده للإحرام على المشهور ، ومستنده ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : (والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلّ له أبدا) (١).
فمنطوقها دال على التحريم في صورة العلم وإن لم يدخل ، ومفهومها دال على عدم التحريم في صورة الجهل وإن دخل.
هذا وقال الشارح في المسالك : (ومنهم من اقتصر على صورة العلم كالمفيد وقوفا مع الرواية ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره كسلّار والصدوق ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل منهم ابن إدريس ، وقوّاه فخر الدين في شرحه إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس في الباب من النصوص سوى ما ذكرناه) انتهى ، وما ذكره هو خبر زرارة وداود المتقدم.
(١) قال الشارح في المسالك : (واعلم أنه لا فرق بين إحرام الحج والعمرة في ذلك ، ولا بين الفرض والنفل ، ولا بين كونه عن نفسه وغيره ، ولا بين كون المعقود عليه محرما وعدمه ، ولو انعكس الفرض بأن كانت الزوجة محرمة والزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم ، إذ لا نص هنا ، وفي بعض عبارات الأصحاب ما يدل على التسوية بين الأمرين ، وعلى كل تقدير يقع العقد فاسدا) انتهى.
(٢) أي إفساد العمل.
(٣) أي قبل الإفساد.
(٤) متعلق بقوله (لو عقد المحرم).
(٥) بسبب إحرامه.
(٦) إلى العقد.
(٧) أي غير العلم.
(٨) أي المفهوم الدال على عدم التحريم في صورة الجهل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.