فلو اتصفت (١) بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ، ودليل الأصل (٢) عدم التحريم. ولكنّ أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو (٣) المقتضي للاكتفاء بأحدهما ، والمصنف عطف بالواو ، وهو (٤) يدل عليه (٥) أيضا ، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن. أما الصمم وحده فلا نصّ عليه بخصوصه يعتدّ به.
وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة (٦) بعد أن استقرب التحريم ، ولو نفى ولدها (٧) على وجه (٨) يثبت اللعان به (٩) لو كانت غير مئوفة ، ففي ثبوت اللعان (١٠) ، أو تحريمها به (١١) كالقذف وجهان : من مساواته (١٢) للقذف في التحريم المؤبد (١٣) باللعان (١٤) فيساويه (١٥) بالمعلول الآخر(١٦).
______________________________________________________
(١) أي الزوجة المقذوفة.
(٢) وهو استصحاب الحل ، أو أصالة عدم التحريم المؤبد.
(٣) كما هو مقتضى الرواية في التهذيب.
(٤) أي العطف بالواو.
(٥) أي على الاكتفاء بأحدهما ، لأن ظاهر العطف دال على المغايرة.
(٦) وهو مبني على اعتبار الأمرين.
(٧) أي ولد الخرساء أو الصماء.
(٨) وذلك بادعاء كونه من الزنا.
(٩) بالنفي.
(١٠) ويكون نفي الولد في الصماء والخرساء كنفيه في غيرهما موجبا للعان ، غايته اللعان في الصماء يكون بالإشارة.
(١١) أي تحريم الصماء بنفي الولد من دون إيجاب للعان كالقذف.
(١٢) دليل لعدم اللعان مع ثبوت التحريم المؤبد ، والمعنى من مساواة نفي الولد للقذف في غير الصماء والخرساء ، في كونه موجبا للتحريم المؤبد ، بسبب اللعان ، فيساويه في المعلول الآخر أي كونه غير موجب للعان في الصماء والخرساء فكما أن القذف في الصماء والخرساء لا يوجب اللعان فكذا نفي الولد.
(١٣) في غير الصماء والخرساء.
(١٤) أي بسبب اللعان.
(١٥) ضمير الفاعل لنفي الولد ، وضمير المفعول للقذف.
(١٦) وهو كونه محرما بدون اللعان في غير الصماء والخرساء.