وقيل : هو (١) شرط في صحة النكاح (٢) كالإسلام ، وأن الكفاءة مركبة منهما (٣) ، أو منهما (٤) ومن الإيمان.
والأقوى عدم شرطيته (٥) مطلقا (٦).
(نعم هو (٧) شرط في وجوب الإجابة) منها ، أو من وليها (٨) ، لأن الصبر
______________________________________________________
(١) أي اليسار.
(٢) أي شرط ابتداء واستدامة وهو قول الشيخين وابن زهرة والعلامة في التذكرة وقد تقدم.
(٣) من الإسلام واليسار.
(٤) من الإسلام واليسار.
(٥) أي عدم شرطية اليسار.
(٦) لا ابتداء ولا استدامة.
(٧) أي اليسار.
(٨) بمعنى تجب الإجابة لو خطب المؤمن القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا للأمر في تزويج من ترضون خلقه ودينه ، كخبر الهمداني (كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسٰادٌ كَبِيرٌ) (١) ، وخبر علي بن مهزيار (كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليهالسلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك ـ رحمك الله ـ فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسٰادٌ كَبِيرٌ) (٢) ، وقيّد الشارح في المسالك أصل الحكم بقوله : (إنما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوة ، وإنما يكون عاصيا مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه ، وإلا جاز العدول إليه ، وكان وجوب الإجابة تخييريا ، فلا يكون الولي عاصيا بذلك ، وإنما تعلق الحكم بالولي على القول بأن له الولاية على البكر البالغ ، وإلا فالتكليف تعلق بها لأب لولي) انتهى.
وقيّد بعضهم أصل الحكم بكونه ممن لم تكره مناكحته كشارب الخمر والفاسق ، وعلى كل فاليسار شرط في وجوب الإجابة عليها أو على الولي ، لأن الصبر على الفقر ضرر يدفع الوجوب.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ١.