على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره (١) بعدم وجوب اجابته (٢) وإن جازت (٣) أو رجحت (٤) مع تمام خلقه ، وكمال دينه كما أمر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في إنكاح جويبر (٥) ، وغيره.
وملاحظة المال مع تمام الدين (٦) ليس محطّ نظر ذوي الهمم العوالي.
(السادسة عشر : يكره تزويج الفاسق (٧) خصوصا شارب الخمر) قال
______________________________________________________
(١) أي جبر الضرر.
(٢) أي إجابة المؤمن الفقير لو خطبها.
(٣) أي الإجابة.
(٤) بل وجبت.
(٥) وقد تقدم الخبر الدال عليه.
(٦) أي دين الزوج.
(٧) يكره تزويج الفاسق كما في الشرائع والنافع والرياض وغيرها ، وفي المسالك : لا شبهة في كراهة تزويجه ، لقوله تعالى : (أَفَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ) (١) ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه) (٢) وهو دال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج ، والفاسق كذلك ، وفي كشف اللثام تعليله بأن الفاسق حريّ بالأعراض والإهانة والتزويج إكرام ومودة ، ولأنه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق والمرأة على دين زوجها تأخذه منه ويقهرها عليه ، ويدل على الحكم ما ورد من النهي عن تزويج سيئ الخلق كما في خبر الحسين بن بشار الواسطي (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : أن لي قرابة قد خطب إليّ ، وفي خلقه سوء ، قال : لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق) (٣) ، وعن الشافعي من العامة المنع من تزويج الفاسق ، وما تقدم لا يصلح دليلا للحرمة لعدم اشتراط العدالة في الكفاءة فتحمل الأدلة المتقدمة على الكراهة.
وتتأكد الكراهة في شارب الخمر لصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب) (٤) ، ومرفوع أحمد بن ـ
__________________
(١) سورة السجدة ، الآية : ١٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.